شرح
قريش فإن الصدقات تحل له ) ( 1 ) .
ودلالته واضحة . وقد مر اعتبار سنده بما لا مزيد عليه ظاهرا .
ويدل عليه أيضا ما يستفاد من غير واحد من الروايات من أن الخمس عوض
الزكاة ( 2 ) بضم ما ورد في الزكاة من قوله صلى الله عليه وآله :
( يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا
لكم ) ( 3 ) .
وفي صحيح عبد الله بن سنان :
( لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من
بني هاشم ) ( 4 ) .
نعم ، ربما يخالفه إطلاق بعض الروايات المستفاد منها أنها لقرابة الرسول ( 5 )
أو أنها لآل محمد صلى الله عليه وآله ( 6 ) بناء على كونها أعم من الذرية .
والجواب أن مرسل حماد صريح في عدم استحقاق غير بني هاشم - من سائر
طوائف قريش - الخمس ، وأنه ليس المستحق له مطلق قرابة الرسول ، وإلا فقريش
قرابة الرسول صلى الله عليه وآله ، بل هو حاكم على ما ورد فيه عنوان القرابة ، فر
جع وتأمل .
وربما يخالفه أيضا ما دل على أنه لولد فاطمة عليها السلام - كرواية الدوانيق ( 7 )
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 359 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 359 ح 9 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس وص 337 ح 2 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس وص 187 ح 7 من ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 185 ح 1 من ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 186 ح 3 من ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 5 ) المصدر : ص 355 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس .
( 6 ) المصدر : ص 355 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس .
( 7 ) المصدر : ص 351 ح 8 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .