تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
قريش فإن الصدقات تحل له ) ( 1 ) . ودلالته واضحة . وقد مر اعتبار سنده بما لا مزيد عليه ظاهرا . ويدل عليه أيضا ما يستفاد من غير واحد من الروايات من أن الخمس عوض الزكاة ( 2 ) بضم ما ورد في الزكاة من قوله صلى الله عليه وآله : ( يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ) ( 3 ) . وفي صحيح عبد الله بن سنان : ( لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم ) ( 4 ) . نعم ، ربما يخالفه إطلاق بعض الروايات المستفاد منها أنها لقرابة الرسول ( 5 ) أو أنها لآل محمد صلى الله عليه وآله ( 6 ) بناء على كونها أعم من الذرية . والجواب أن مرسل حماد صريح في عدم استحقاق غير بني هاشم - من سائر طوائف قريش - الخمس ، وأنه ليس المستحق له مطلق قرابة الرسول ، وإلا فقريش قرابة الرسول صلى الله عليه وآله ، بل هو حاكم على ما ورد فيه عنوان القرابة ، فر جع وتأمل . وربما يخالفه أيضا ما دل على أنه لولد فاطمة عليها السلام - كرواية الدوانيق ( 7 )
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 359 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 359 ح 9 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس وص 337 ح 2 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس وص 187 ح 7 من ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 185 ح 1 من ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 186 ح 3 من ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 5 ) المصدر : ص 355 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 6 ) المصدر : ص 355 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 7 ) المصدر : ص 351 ح 8 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .