تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
الحول كان حسنا ( 1 ) . انتهى . وعلل ذلك في الجواهر بأن أول حصول الربح أول توجه الخطاب بالخمس ( 2 ) . وأما الثاني فهو ظاهر ما عن الدروس والحدائق من قولهما : ولا يعتبر الحول في كل تكسب ، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسب ( 3 ) . وأما الثالث فقد اختاره بعض علماء العصر في تعليقه على العروة . وأما الرابع فاختاره بعضهم الآخر في التعليق عليها . واختار الشيخ المرتضى قدس سره الثاني ، واستدل له بأن : المراد بالعام هو العام الذي يضاف إليه الربح ويلاحظ المؤونة بالنسبة إليه . ومبدأ حول المؤونة في ما يحصل بالاكتساب هو زمان الشروع في التكسب ، لأن المتعارف وضع مؤونة زمان الشروع في الاكتساب من الربح ، وأما في مالا يحصل بالاكتساب فمبدأ سنته زمان حصوله ، لأن نسبة الأزمنة السابقة إليه على السواء ، فلا وجه لعد بعضها من سنته ، بل السنة من حين ظهوره ( 4 ) . انتهى ملخصا . أقول : في ما ذكره وحققه وتبعه جماعة من الأصحاب منهم صاحب العروة ( 5 ) وغير واحد ممن علق عليها إيراد من وجوه :
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 82 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 82 . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 81 . ( 4 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدس سره : ص 215 . ( 5 ) في العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 60 .