شرح
الحول كان حسنا ( 1 ) . انتهى .
وعلل ذلك في الجواهر بأن أول حصول الربح أول توجه الخطاب بالخمس ( 2 ) .
وأما الثاني فهو ظاهر ما عن الدروس والحدائق من قولهما :
ولا يعتبر الحول في كل تكسب ، بل يبتدئ الحول
من حين الشروع في التكسب ( 3 ) .
وأما الثالث فقد اختاره بعض علماء العصر في تعليقه على العروة .
وأما الرابع فاختاره بعضهم الآخر في التعليق عليها .
واختار الشيخ المرتضى قدس سره الثاني ، واستدل له بأن :
المراد بالعام هو العام الذي يضاف إليه الربح
ويلاحظ المؤونة بالنسبة إليه . ومبدأ حول المؤونة في
ما يحصل بالاكتساب هو زمان الشروع في التكسب ،
لأن المتعارف وضع مؤونة زمان الشروع في
الاكتساب من الربح ، وأما في مالا يحصل بالاكتساب
فمبدأ سنته زمان حصوله ، لأن نسبة الأزمنة السابقة
إليه على السواء ، فلا وجه لعد بعضها من سنته ، بل السنة
من حين ظهوره ( 4 ) . انتهى ملخصا .
أقول : في ما ذكره وحققه وتبعه جماعة من الأصحاب منهم صاحب العروة ( 5 )
وغير واحد ممن علق عليها إيراد من وجوه :
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 82 .
( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 82 .
( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 81 .
( 4 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدس سره : ص 215 .
( 5 ) في العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 60 .