تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
ولعل الأصح هو الأول ، والمقصود أن ظهور أول الربح أول السنة ، من غير فرق بين أرباح النوع الأول من الاكتساب وغيره ، وبين كون الأول حصول الفائدة قهرا والثاني كان بالاكتساب أو بالعكس ( * 1 ) .
الثالثة والثلاثون : المتداول بين الإمامية رضوان الله عليهم الاعتبار بالسنة الجعلية . ويمكن القول بحصولها بأداء الخمس في وسط السنة ، وحينئذ يجوز
شرح
وهذا غير موافق للمكاتبة الحاكمة بنصف السدس في مجموع غلات الضيعة في كل عام مع التوجه إلى أن اكتساب الحبوب مبدأها قبل اكتساب الزراعات الشتوية . وهذا أيضا دليل على أن الملاك هو حصول الفائدة ، وحصولها بالاكتساب أو بغيره لا دخل له في الحكم أصلا ، وحينئذ مبدأ حصول الربح بما هو ربح مبدأ السنة بالنسبة إلى كل ربح يحصل له في السنة . هذا . مع أن في مورد المكاتبة قد يحصل لصاحب الضيعة فوائد غير مكتسبة من ضيعته ، كالأحطاب والمراتع والنباتات الخارجة بنفسها من غير قصد المستخرج منها الكتيرا والكز . وصرف وجود الجامع القريب لكل ذلك من باب أنه محصول الضيعة لا يوجب بنظر العرف فرقا ، فإن من يكون كاتبا في شركة تجارية ويتجر هو بنفسه يكون أيضا موضوعا لجامع قريب ، وهو أن مجموع فوائده من المحل الخاص ، خصوصا إذا كان له فوائد غير مقصودة ، كأن يعطي بعض المشترين إنعاما له في تلك الموارد . ( * 1 ) لما تقدم في التعليق السابق من الإيرادات الخمسة على مسلك الشيخ قدس سره . ونزيد ذلك وضوحا للاندماج وكثرة الابتلاء أن ما ذكرناه مطابق لظاهر المكاتبة في قوله عليه السلام : ( فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو
الخمس — صفحة 442 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي