ولعل الأصح هو الأول ، والمقصود أن ظهور أول الربح أول السنة ،
من غير فرق بين أرباح النوع الأول من الاكتساب وغيره ، وبين كون
الأول حصول الفائدة قهرا والثاني كان بالاكتساب أو بالعكس ( * 1 ) .
الثالثة والثلاثون : المتداول بين الإمامية رضوان الله عليهم الاعتبار
بالسنة الجعلية .
ويمكن القول بحصولها بأداء الخمس في وسط السنة ، وحينئذ يجوز
شرح
وهذا غير موافق للمكاتبة الحاكمة بنصف السدس في مجموع غلات الضيعة
في كل عام مع التوجه إلى أن اكتساب الحبوب مبدأها قبل اكتساب الزراعات
الشتوية .
وهذا أيضا دليل على أن الملاك هو حصول الفائدة ، وحصولها بالاكتساب أو
بغيره لا دخل له في الحكم أصلا ، وحينئذ مبدأ حصول الربح بما هو ربح مبدأ السنة
بالنسبة إلى كل ربح يحصل له في السنة .
هذا . مع أن في مورد المكاتبة قد يحصل لصاحب الضيعة فوائد غير مكتسبة
من ضيعته ، كالأحطاب والمراتع والنباتات الخارجة بنفسها من غير قصد
المستخرج منها الكتيرا والكز . وصرف وجود الجامع القريب لكل ذلك من باب
أنه محصول الضيعة لا يوجب بنظر العرف فرقا ، فإن من يكون كاتبا في شركة
تجارية ويتجر هو بنفسه يكون أيضا موضوعا لجامع قريب ، وهو أن مجموع
فوائده من المحل الخاص ، خصوصا إذا كان له فوائد غير مقصودة ، كأن يعطي
بعض المشترين إنعاما له في تلك الموارد .
( * 1 ) لما تقدم في التعليق السابق من الإيرادات الخمسة على مسلك الشيخ قدس سره .
ونزيد ذلك وضوحا للاندماج وكثرة الابتلاء أن ما ذكرناه مطابق لظاهر
المكاتبة في قوله عليه السلام : ( فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو