تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
التاسعة عشر : لو علم إجمالا أنه إما يكون الملك المزروع المساوي قيمته عشرين فيه الخمس أو الدار التي يسكنها مثلا المساوي قيمتها للعشرة فيها الخمس فبناء على ما تقدم في المسألة المتقدمة من عدم لزوم خمس المجموع فهل يكفي الاكتفاء بالأقل بأداء الاثنين في المثال ( * 1 ) أو الأكثر بأداء الأربعة ؟ وجهان ، ولعل الثاني أقرب ( * 2 ) .
شرح
ظهور الدليل في الحصر بكفاية أحد الأمرين . ومنها : أنه على فرض التعارض يرجع في مقدار الزائد إلى البراءة . ( * 1 ) من باب أنه يجب إما أداء خمس العشرة وهو الاثنان وإما أداء خمس العشرين وهو الأربعة ، فالاثنان متيقن والباقي يكون مجرى البراءة . ( * 2 ) من باب أن المال الواقعي الذي يكون في أحد المالين ويكون للمالك المجهول لا يحل التصرف فيه إلا بإعطاء الخمس . فهنا تكليفان : أحدهما أداء الخمس وثانيهما إحراز حلية أحد المالين المعلوم وجود الحرام فيه المنجز على المكلف بالعلم الإجمالي ، فالشك في لزوم الاثنين الآخرين من قبيل الشك في ما يحصل به الحرام المنجز عليه . والفرق بينه وبين ما تقدم في السابقة من جريان البراءة على تقدير دوران الأمر بين وجوب خمس المجموع أو خمس واحد مما هو المختلط في البين : عدم تنجز الزائد على المقدار المعلوم ، لأن منجز الزائد على المقدار المعلوم هو دليل الخمس غير الواضح في مقام الدلالة ، بخلاف المقام فإن المفروض أنه أوجب الخمس إما في هذا المال ليحل به المحتمل الواقعي أو في ذاك المال كذلك ، فلا بد من تحصيل ذلك ، فالشك في الزائد هو الشك في المحصل من باب أن الواجب هو الاجتناب عن الحرام الواقعي المردد بين المالين إلا بعد أداء الخمس أو شك في الرافع من باب حرمة التصرف في الحرام الواقعي الموجود في المالين ، ورافع ذلك هو الخمس المنطبق على كلا التقديرين ، فتأمل .