شرح
قرى خراسان يقال لها ( بخارى ) فرأيت فيها دراهم
تعمل ثلث فضة ، وثلث مسا ، وثلث رصاصا ( 1 ) ، وكانت
تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها ؟ قال : فقال أبو عبد
الله عليه السلام : ( لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم ) .
فقلت : أرأيت إن حال عليه الحول وهي عندي وفيها
ما يجب علي فيه الزكاة أزكيها ؟ قال : ( نعم ، إنما هو
مالك ) .
قلت : فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت
عندي حتى حال عليها الحول أزكيها ؟ قال : ( إن كنت
تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه
الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة
ودع ما سوى ذلك من الخبيث ) .
قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا
أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال : ( فاسبكها
حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما
خلص من الفضة لسنة واحدة ) ( 1 ) .
هذا ، ولكن مقتضى القاعدة عدم وجوب الفحص :
أما الخبر فاعتباره غير ثابت ، من جهة مجهولية زيد ومحمد بن عبد الله بن
هلال ، والاستناد في وثاقتهما إلى نقل محمد بن الحسين الثقة عن الثاني والعلاء
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 104 الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 2 ) السرب أو القلع .