تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
قرى خراسان يقال لها ( بخارى ) فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة ، وثلث مسا ، وثلث رصاصا ( 1 ) ، وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها ؟ قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم ) . فقلت : أرأيت إن حال عليه الحول وهي عندي وفيها ما يجب علي فيه الزكاة أزكيها ؟ قال : ( نعم ، إنما هو مالك ) . قلت : فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها ؟ قال : ( إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث ) . قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال : ( فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة ) ( 1 ) . هذا ، ولكن مقتضى القاعدة عدم وجوب الفحص : أما الخبر فاعتباره غير ثابت ، من جهة مجهولية زيد ومحمد بن عبد الله بن هلال ، والاستناد في وثاقتهما إلى نقل محمد بن الحسين الثقة عن الثاني والعلاء
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 104 الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 2 ) السرب أو القلع .