تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
عصيان . وأما كفاية إذن الحاكم ففيه إشكال ( * 1 ) .
الثامنة : لو تصرف في المختلط بالمعاوضة ففيه وجوه ( * 2 ) .
شرح
قليلا بالنسبة إلى الطرف الأقل ، فإنه يقطع أو يطمئن برضا صاحب المال بذلك . ( * 1 ) من جهة أنه ولي الغائب مطلقا - كما هو المعروف بينهم - ومن عدم وضوح قيام دليل على ولايته في ما كان الحكم معلوما ، فإن حكمه التصدق ، فولايته على الإذن في الاختلاط حتى يصير متعلقا للخمس غير واضحة ، فلا بد من التأمل في دليل ولايته ، وهو موكول إلى بابه . ( * 2 ) 1 - القول ببطلان المعاملة بالنسبة إلى مقدار الحرام ، فكما أن المختلط مردد بين أقل من الخمس أو الأكثر - مثلا - كذلك البدل مردد كالمبدل ، إلا أن صاحب الأول مجهول وصاحب الثاني هو المنقول إليه . والوجه في ذلك مجموع أمرين : بطلان المعاوضة بالنسبة إلى مقدار الحرام ، وعدم التعين بالخمس ، لأن التعين بالأداء ، ولا يتبدل المخلوط بنفسه بالخمس ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى ، فالمبدل باق على الاختلاط بمعنى الاشتباه فكذا البدل . 2 - القول بالبطلان وكون الحرام في البدل هو الخمس ، كما هو الظاهر من الجواهر ( 1 ) . والوجه في ذلك تبدل الحرام المخلوط بنفسه بالخمس . وسيجئ وجه ذلك والإيراد عليه . 3 - القول بالصحة مطلقا وانتقال الخمس إلى البدل . والوجه في ذلك ولاية من بيده المال على تبديل مجهول المالك والتصدق ببدله ، كما يظهر من خبر يونس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في بعض متاع رفيق
هامش
( 1 ) ج 16 ص 76 .