تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الخامسة : لو علم صاحب الخمس بنقصان أحد المالين عن الخمس فلا إشكال أيضا في أخذ الخمسين ( * 1 ) .
السادسة : لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس فورا من دون انتظار الفحص ، ثم الفحص والتصدق بالزائد ( * 2 ) . ولو بقي بعد الفحص على الجهل بالمقدار فيحتمل كفاية ما أعطاه خمسا للتحليل وإن كان الأحوط إجراء ما تقدم في محتمل الزيادة . ومقتضى الاحتياط أن يقصد حين أداء الخمس في الفرض المزبور ما هو المحبوب عنده تعالى من التصدق أو الخمس أو القرض واحتسابه خمسا بعد الفحص وبقاء الجهل ( * 3 ) .
شرح
الزائد ، فلا يعلم بمخالفة التكليف الواقعي . ( * 1 ) وذلك لما تقدم من كون التصدق واقعيا بلا إشكال ، فلا يعلم من يأخذ الخمس بأخذ الزائد عما يستحقه قطعا . ( * 2 ) لأن لزوم التخلص من الحرام فوري . ( * 3 ) فإنه يحتمل أن يتبين بعد ذلك أنه أزيد عن الخمس فيكون حكمه التصدق على ما مر ، ويحتمل أن يبقى الجهل بالمقدار بعد الفحص ويكفي الخمس حتى من أول الأمر ، لشمول الأدلة لصورة وجود المشكل واقعا - ولو لم يحصل له العلم بأنه مشكل - ويشمله إطلاق خبر عمار المعتبر المتقدم ( 1 ) ، ويحتمل أن يكون التكليف هو الخمس بعد الفحص وبقاء الجهل ، فيقصد الخمس من الحال . إن قلت : إنه لا بد من الإعطاء ولا يكفي الاحتساب . قلت : إن إعطاء الخمس كإعطاء سائر الحقوق العرفية ، فكما يكفي الاحتساب في سائر الحقوق العرفية كذلك في المقام ، ولكن لا بد من البحث عن المسألة بعد
هامش
( 1 ) في ص 284 .
الخمس — صفحة 371 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي