عدم وجوبه على المجعول له من باب الغنيمة ( * 1 ) ، وإن تعلق به من حيث
الاكتساب ( * 2 ) .
وكذا السلب ( * 3 ) .
شرح
من المصالح لا وجه له ولعله ليس بمقصود .
هذا . مع أنه لا يصدق الغنيمة بالنسبة إلى المقاتلين حتى يجب عليهم
الخمس .( * 1 ) كما في الجواهر ( 1 ) ، فإنه ليس غنيمة الحرب بالنسبة إلى المجعول له .
( * 2 ) كما في الجواهر ( 2 ) أيضا ، لإطلاق دليله ، فلا بد من ملاحظة مؤونة السنة
فيها .
( * 3 ) في الجواهر عن الشيخ قدس سره والمحقق في الشرائع في كتاب الجهاد ( 3 ) .
ويدل عليه ما تقدم من معتبر حماد ، لأن السلب مما يكون له بشرط الإمام ،
وإلا لم يكن القاتل مستحقا له بناء على ما هو المعروف عندهم ، فيشمله المعتبر
المتقدم ، فإنه من الأمور التي رأى الإمام المصلحة في ذلك فسد بذلك ما نابه من
ملاحظة المصلحة في ذلك .
ومعارضة ذلك ب ( إطلاق ما دل على ثبوت الخمس في الغنيمة لصدق الغنيمة
على السلب للقاتل ، لأنه ملك من حيث قتاله ، فلا بد له من أداء خمسه وإن لم
يدخل في الغنائم من حيث القسمة ، ولا في حسابه في ضمن جميع الغنائم من
حيث تعلق الخمس ) مدفوعة بأن قوله في معتبر حماد :
( وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل
إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه ، فإن بقي بعد
ذلك شئ أخرج الخمس منه ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 10 .
( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 10 .
( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 10 .
( 4 ) تقدم في الصفحة السابقة .