تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
عدم وجوبه على المجعول له من باب الغنيمة ( * 1 ) ، وإن تعلق به من حيث الاكتساب ( * 2 ) .
وكذا السلب ( * 3 ) .
شرح
من المصالح لا وجه له ولعله ليس بمقصود . هذا . مع أنه لا يصدق الغنيمة بالنسبة إلى المقاتلين حتى يجب عليهم الخمس .( * 1 ) كما في الجواهر ( 1 ) ، فإنه ليس غنيمة الحرب بالنسبة إلى المجعول له . ( * 2 ) كما في الجواهر ( 2 ) أيضا ، لإطلاق دليله ، فلا بد من ملاحظة مؤونة السنة فيها . ( * 3 ) في الجواهر عن الشيخ قدس سره والمحقق في الشرائع في كتاب الجهاد ( 3 ) . ويدل عليه ما تقدم من معتبر حماد ، لأن السلب مما يكون له بشرط الإمام ، وإلا لم يكن القاتل مستحقا له بناء على ما هو المعروف عندهم ، فيشمله المعتبر المتقدم ، فإنه من الأمور التي رأى الإمام المصلحة في ذلك فسد بذلك ما نابه من ملاحظة المصلحة في ذلك . ومعارضة ذلك ب‍ ( إطلاق ما دل على ثبوت الخمس في الغنيمة لصدق الغنيمة على السلب للقاتل ، لأنه ملك من حيث قتاله ، فلا بد له من أداء خمسه وإن لم يدخل في الغنائم من حيث القسمة ، ولا في حسابه في ضمن جميع الغنائم من حيث تعلق الخمس ) مدفوعة بأن قوله في معتبر حماد : ( وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه ، فإن بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس منه ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 10 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 10 . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 10 . ( 4 ) تقدم في الصفحة السابقة .
الخمس — صفحة 32 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي