تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
وحكمه في المتيقن حكم القسم الأول من الشركة ( * 1 ) ،
شرح
ليست هي معضلة عرفية حتى يرجع إلى الإمام في علاج ذلك ، كما تقدم . وثالثا : خبر علي بن أبي حمزة ( 1 ) يحكم بإعطاء ما يعلم مالكه إليه ، من غير فرق بين العلم بالمقدار أو الجهل به . ورابعا : أن المصرف فيه - كما تقدم ( 2 ) - هو المصرف في سائر أقسام الخمس ، ففي تلك الصورة إن قيل بأنه يصرف الخمس في غير المالك مع معلوميته فهو أمر مستنكر في العرف ، وإن قيل إنه يعطى المالك - كما في كلام العلامة - فيلزم التفكيك في المصرف في أدلة الخمس ، وهو مما يأباه العرف . وخامسا : إن كان المورد مشمولا لأخبار الخمس فلا وجه للتقيد بصورة الأباء عن الصلح ، وإلا فلا وجه للخمس مع فرض الأباء عن الصلح ، إلا أن يكون نظره إلى صورة الإعضال كما قدمناه في الإيراد الثاني . وكيف كان ، فلا شبهة في عدم شمول أخبار الخمس للمورد . ثانيهما : ما يكون أقل من الخمس أو أكثر قطعا ، وفي هذا القسم لا يتأتى الشبهة المتقدمة . ( * 1 ) ومن العجب عدم تفوه الأصحاب بالشركة في هذا القسم بالنسبة إلى المتيقن مع أنه لا فرق أصلا وقد عرفت عدم الدليل على الشركة ، بل خبر السكوني المتقدم ( 3 ) يدل على عدمها - كما تقدم ( 4 ) - فإن مقتضاها كون الدينارين الباقيين بينهما أثلاثا ، وبعد فرض الحكم بكون أحدهما لصاحب الدينارين لا بد أن يكون الباقي بينهما أثلاثا ، فكان لصاحب الواحد ثلثان كما تقدم .
هامش
( 1 ) المتقدم في ص 290 . ( 2 ) في ص 293 . ( 2 ) في ص 308 . ( 2 ) في ص 309 .
الخمس — صفحة 338 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي