تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ومقتضى الاحتياط إخراج المحتمل أيضا بإذن الحاكم ( * 1 ) . والأحوط إعطاء الكل لمصرف الخمس بقصد ما هو المحبوب عند الله ( * 2 ) .

الخامس : أن يعلم المالك ويجهل المقدار

( * 3 ) .
شرح
ومنها : جواز التصرف في الكل ، لاستصحاب عدم مالكية أحد للمال إلا من وصل المال منه إلى يده على النحو الصحيح ، وكون الملاك لحرمة التصرف كون المال ملكا لغيره ، وهو غير ثابت بل مقتضى الاستصحاب عدم التحقق . ومنها : لزوم إعطاء المحتمل حتى تثبت البراءة اليقينية ، لاستصحاب بقاء الحرام في المال الحاكم بالاحتياط ، وسيجئ لذلك إن شاء الله تعالى مزيد تحقيق . ( * 1 ) لقد عرفت الوجه في ذلك في التعليق المتقدم . ( * 2 ) بناء على جواز إعطاء الصدقة لبني هاشم أو الإمام عليه السلام إذا لم تكن من الزكاة ، كما تقدم ذلك مفصلا . ( * 3 ) وهو على قسمين : أحدهما : أن تكون الزيادة عن الخمس محتملة فيه . قد يقال - كما في الجواهر عن العلامة - بأن المالك إذا لم يرض بالصلح وأبى عنه يعطى الخمس ، لأن الله جعل الخمس مطهرا للمال ( 1 ) . وفيه أولا - كما في الجواهر ( 2 ) - : أن مقتضى معتبر عمار المتقدم ( 3 ) هو التقيد بعدم معلومية المالك ، ولا محيص في الوضعيات عن التقييد ، بخلاف الحكم التكليفي الذي له مراتب ، فإن الأقرب فيه التوفيق بحمل المقيد على بعض المراتب والأخذ بالإطلاق ، وهذا لا يجري في الوضعيات . وثانيا : وضوح انصراف باقي أدلة الخمس عن صورة العلم بالمالك التي
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 75 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 75 . ( 3 ) في ص 284 .