شرح
وما رواه إبراهيم :
إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه : أن ( الخمس بعد
المؤونة ) ( 1 ) .
وفي الوسائل عن الفقيه :
وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ منه
هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج
له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟
فقال : ( نعم ) ( 2 ) .
وخبر الأشعري ، قال :
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام :
أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من
قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف
ذلك ؟ فكتب بخطه : ( الخمس بعد المؤونة ) ( 3 ) .
وإن كان يمكن المناقشة في الأول بأن مورد السؤال هو البزنطي نفسه ، ولعله
كان معلوما أنه ليس عليه خمس الغنائم .
وفي الثاني بعدم وضوح السند .
وفي الثالث بعدم دلالته على المطلوب ، بل لعل مفاده احتساب ما يأخذ
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 2 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 3 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 1 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .