تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
وما رواه إبراهيم : إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه : أن ( الخمس بعد المؤونة ) ( 1 ) . وفي الوسائل عن الفقيه : وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : ( نعم ) ( 2 ) . وخبر الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : ( الخمس بعد المؤونة ) ( 3 ) . وإن كان يمكن المناقشة في الأول بأن مورد السؤال هو البزنطي نفسه ، ولعله كان معلوما أنه ليس عليه خمس الغنائم . وفي الثاني بعدم وضوح السند . وفي الثالث بعدم دلالته على المطلوب ، بل لعل مفاده احتساب ما يأخذ
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 2 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 3 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 1 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .