تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
الملوك ، بل ما كان للملوك من الأموال ( * 1 ) .
ويستثنى من ذلك المؤونة التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها - بحفظ وحمل ورعي - ونحوها قبله ( * 2 ) .
شرح
والمفرد . وأما ( المركب الفارة ) فهو النشيط من ذلك . وأما ( الدرع ) فالمقصود منه ما كان صفوا من المال لا مطلق الدرع . والأطلاق في خبر أبي بصير ( 1 ) غير منعقد أصلا بقرينة كونه واردا في تفسير الصفو من المال ، فإطلاق بعض عبائر الأصحاب بالنسبة إلى الدرع ممنوع .( * 1 ) أما القطائع فقد صرح به في الجواهر ( 2 ) . ويستدل عليه بخبر داود بن فرقد المتقدم ( 3 ) . وأما مطلق أموال الملوك الوارد في موثق إسحاق بن عمار ( 4 ) فلم أقف على ذكره في كلمات الأصحاب وإن كان هو مقتضى المرسل ( 5 ) . ( * 2 ) كما في الجواهر ، ونقل عن جهاد الشرائع واللمعة والروضة ، قال : وهو الأقوى في النظر ( 6 ) . وعمدة ما يدل على ذلك أمران : أحدهما : ما دل على أن الخمس بعد المؤونة كصحيح البزنطي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : " بعد المؤونة " ( 7 )
هامش
( 1 ) المتقدم في ص 27 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 9 . ( 3 ) في ص 27 . ( 4 ) المتقدم في ص 27 . ( 5 ) المتقدم في ص 27 . ( 6 ) الجواهر : ج 16 ص 9 . ( 7 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 1 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
الخمس — صفحة 29 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي