الملوك ، بل ما كان للملوك من الأموال ( * 1 ) .
ويستثنى من ذلك المؤونة التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها
- بحفظ وحمل ورعي - ونحوها قبله ( * 2 ) .
شرح
والمفرد .
وأما ( المركب الفارة ) فهو النشيط من ذلك .
وأما ( الدرع ) فالمقصود منه ما كان صفوا من المال لا مطلق الدرع .
والأطلاق في خبر أبي بصير ( 1 ) غير منعقد أصلا بقرينة كونه واردا في تفسير الصفو
من المال ، فإطلاق بعض عبائر الأصحاب بالنسبة إلى الدرع ممنوع .( * 1 ) أما القطائع فقد صرح به في الجواهر ( 2 ) . ويستدل عليه بخبر داود بن فرقد
المتقدم ( 3 ) .
وأما مطلق أموال الملوك الوارد في موثق إسحاق بن عمار ( 4 ) فلم أقف على
ذكره في كلمات الأصحاب وإن كان هو مقتضى المرسل ( 5 ) .
( * 2 ) كما في الجواهر ، ونقل عن جهاد الشرائع واللمعة والروضة ، قال : وهو
الأقوى في النظر ( 6 ) .
وعمدة ما يدل على ذلك أمران :
أحدهما : ما دل على أن الخمس بعد المؤونة كصحيح البزنطي ، قال :
كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : الخمس أخرجه قبل
المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : " بعد المؤونة " ( 7 )
هامش
( 1 ) المتقدم في ص 27 .
( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 9 .
( 3 ) في ص 27 .
( 4 ) المتقدم في ص 27 .
( 5 ) المتقدم في ص 27 .
( 6 ) الجواهر : ج 16 ص 9 .
( 7 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 1 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس .