تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
الثالث : أن يعلم المقدار ويجهل صاحبه وكان مرددا بين غير المحصور ففيه وجوه ( * 1 ) .
شرح
الخامس : الاحتياط إلا إذا كان مستلزما للضرر فالقرعة . السادس : الاحتياط إلا إذا كان حرجيا فالقرعة . السابع : التفصيل بين الغاصب وغيره ، فيجب على الغاصب الاحتياط مطلقا دون غيره . الثامن : إعطاؤه للحاكم الشرعي ، كما عن الشيخ الأنصاري قدس سره . التاسع : التخيير في الدفع . العاشر : الرجوع إلى الظن ، وإلا فالقرعة أو الاحتياط أو التوزيع . الحادي عشر : الرجوع إلى القرعة مطلقا . ثم إنه لا يخفى أن مركز تلك الوجوه هو ما إذا لم يتشخص المالك بموازين الدعوى من البينة والحلف وغيرهما ، وإلا فالأمر واضح ، كما لا يخفى . ( * 1 ) المستفاد من الجواهر وجوه أربعة : الأول - وهو الذي نسب إلى المشهور كما في المستمسك ( 1 ) - : أن يتصدق به ، فيكون من أفراد المجهول مالكه . الثاني : هو التخميس وإعطاء الخمس إلى مصرف سائر أقسام الخمس ، كما عن الحدائق . الثالث : هو التفصيل بين ما إذا كان بقدر الخمس أو أقل فيخمس ويصرف في مصرف سائر أقسام الخمس ، وأما إذا كان زائدا عنه فيعطى خمسه إليهم والزائد يتصدق به ، فيكون مصرف الزائد مصرف سائر الصدقات ، وهو الذي نقله في المدارك عن التذكرة وجماعة كما في الجواهر ( 2 ) . الرابع : إعطاء المقدار المعلوم كائنا ما كان إلى مورد الخمس من الإمام عليه السلام والهاشميين ، وهو الذي يحتمل إرادته في عبارة التذكرة ونقل في الجواهر عن الكفاية عن بعضهم احتماله ، وإن كان لا دليل عليه حينئذ ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المستمسك : ج 9 ص 491 . ( 2 ) ج 16 ص 73 . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 73 - 74 .