الثالث : أن يعلم المقدار ويجهل صاحبه وكان مرددا بين غير
المحصور ففيه وجوه ( * 1 ) .
شرح
الخامس : الاحتياط إلا إذا كان مستلزما للضرر فالقرعة . السادس : الاحتياط إلا
إذا كان حرجيا فالقرعة . السابع : التفصيل بين الغاصب وغيره ، فيجب على
الغاصب الاحتياط مطلقا دون غيره . الثامن : إعطاؤه للحاكم الشرعي ، كما عن
الشيخ الأنصاري قدس سره . التاسع : التخيير في الدفع . العاشر : الرجوع إلى الظن ، وإلا
فالقرعة أو الاحتياط أو التوزيع . الحادي عشر : الرجوع إلى القرعة مطلقا .
ثم إنه لا يخفى أن مركز تلك الوجوه هو ما إذا لم يتشخص المالك بموازين
الدعوى من البينة والحلف وغيرهما ، وإلا فالأمر واضح ، كما لا يخفى .
( * 1 ) المستفاد من الجواهر وجوه أربعة :
الأول - وهو الذي نسب إلى المشهور كما في المستمسك ( 1 ) - : أن يتصدق به ،
فيكون من أفراد المجهول مالكه .
الثاني : هو التخميس وإعطاء الخمس إلى مصرف سائر أقسام الخمس ، كما
عن الحدائق .
الثالث : هو التفصيل بين ما إذا كان بقدر الخمس أو أقل فيخمس ويصرف في
مصرف سائر أقسام الخمس ، وأما إذا كان زائدا عنه فيعطى خمسه إليهم والزائد
يتصدق به ، فيكون مصرف الزائد مصرف سائر الصدقات ، وهو الذي نقله في
المدارك عن التذكرة وجماعة كما في الجواهر ( 2 ) .
الرابع : إعطاء المقدار المعلوم كائنا ما كان إلى مورد الخمس من الإمام عليه السلام
والهاشميين ، وهو الذي يحتمل إرادته في عبارة التذكرة ونقل في الجواهر عن
الكفاية عن بعضهم احتماله ، وإن كان لا دليل عليه حينئذ ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المستمسك : ج 9 ص 491 .
( 2 ) ج 16 ص 73 .
( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 73 - 74 .