شرح
وفيه : أنه يستصحب الكلي الذي هو من قبيل القسم الثاني .
الثاني : أنه مثبت ، من باب أن لزوم الضرر غير الاستناد إلى حكم الشارع
الذي هو موضوع للرفع .
الثالث : أن التعارض لا يثبت في الأصل حكما شرعيا إلا سقوط نفسه وغيره
عن الاعتبار ، بخلاف جانب الأمارة ، فإنها لا تقتضي إلا سقوط معارضه وثبوت
نفسه ، فيؤخذ به ، فتأمل .
الرابع : أن الأصل المذكور معارض بأصل عدم كون كل من الأطراف صاحب
المال واقعا ، الحاكم بعدم الرد إلى واحد منها .
الخامس : أن الحق هو أن يكون باب دوران الأمر بين الضررين من قبيل
التزاحم لا التعارض ، فيؤخذ بأقل الضررين .
فقد تحصل أنه لا راد لحديث الضرر بحسب الظاهر .
ويمكن رفع العلم الإجمالي أيضا بدليل القرعة ، لأن وزانها وزان الأصول
العملية الموجبة لانحلال العلم الإجمالي ، فحينئذ إن كان موضوعها المجهول - كما
في موضوع سائر الأصول - فينحل به العلم الإجمالي ، وإن كان موضوعها
المجهول من جميع الجهات فكل من القرعة والعلم الإجمالي صالحان للورود فلا
يحكم العقل بالتنجز أيضا ، فتأمل .
ثانيهما : هو استصحاب وجوب رد المال إلى صاحبه ، واستصحاب عدم
وصول المال إلى صاحبه إن سلم من التعارض المشار إليه .
وقد تقدم أن ( لا ضرر ) بعد عدم التعارض كما يرد العلم الإجمالي يرد
الاستصحاب المذكور أيضا ، فقد انقدح من ذلك عدم صحة الوجوه الأربعة المتقدمة .
ولعل الأصح أن يقال : إن مقتضى قاعدة العلم الإجمالي والاستصحاب