تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
مالكه ، فإنه لا تنافي بين تعين اشتراط حلية المال له في المختلط بأداء الخمس وتعين وجوب الأداء ما دام الاختلاط ، الراجع إلى التخيير بين أداء جميع المال أو الإفراز بالخمس ، فافهم وتأمل . الثانية : ما دل على حلية المال المختلط بالربا من دون الاحتياج إلى أداء الخمس ، كمعتبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( أتى رجل أبي عليه السلام فقال : إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد عرف أن فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه - إلى أن قال : - فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا ، فإن المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي . . . ) ( 1 ) . إلى غير ذلك من الروايات . والمستفاد منها : أن في خصوص الربا يغضى عنه موارد ثلاثة ، الأول : ما أكله بجهالة ثم عرف وتاب . الثاني : ما استفاد مالا كثيرا فيه الربا بجهالة ثم تاب ، فإن له ما أخذ إلا ما إذا كان مالا معزولا بالخصوص يكون ربا فليأخذ رأس المال وليرد الزيادة إلى صاحبه . الثالث : المال المختلط الموروث من غيره . والمستفاد منها أن كل ذلك لقوله تعالى : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 431 ح 3 من ب 5 من أبواب الربا .
الخمس — صفحة 291 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي