تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
وهو ب‍ نفسه لا يخلو عن الاعتبار من جهة نقل الصدوق عن الإمام عليه السلام بنحو الجزم والاكتفاء به في الحكم المذكور ، فراجع ( 1 ) . ومنها : معتبر السكوني ( الذي أوضح المحدث النوري اعتباره في خاتمة المستدرك ( 2 ) ، مضافا إلى أن كتابه من الأصول التي ينقل عنها الصدوق في الفقيه ، وهو كاف في الاعتبار ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( أتى رجل أمير المؤمنين فقال : إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تصدق بخمس مالك ، فإن الله ( قد ) رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال ) ( 3 ) . وقد يستدل أيضا بموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ، قال : ( لا ، إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت ) ( 4 ) . ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 43 ح 12 من باب الخمس . ( 2 ) المستدرك : ج 3 من الطبعة الحجرية ص 575 ( لز ) في ترجمة إسماعيل بن مسلم السكوني . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 2 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
الخمس — صفحة 288 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي