شرح
وهو ب نفسه لا يخلو عن الاعتبار من جهة نقل الصدوق عن الإمام عليه السلام بنحو
الجزم والاكتفاء به في الحكم المذكور ، فراجع ( 1 ) .
ومنها : معتبر السكوني ( الذي أوضح المحدث النوري اعتباره في خاتمة
المستدرك ( 2 ) ، مضافا إلى أن كتابه من الأصول التي ينقل عنها الصدوق في الفقيه ،
وهو كاف في الاعتبار ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
( أتى رجل أمير المؤمنين فقال : إني كسبت مالا
أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة
ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي ، فقال
أمير المؤمنين عليه السلام : تصدق بخمس مالك ، فإن الله ( قد )
رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال ) ( 3 ) .
وقد يستدل أيضا بموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام :
إنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ،
قال : ( لا ، إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب
ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شئ
فليبعث بخمسه إلى أهل البيت ) ( 4 ) .
ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام :
في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 43 ح 12 من باب الخمس .
( 2 ) المستدرك : ج 3 من الطبعة الحجرية ص 575 ( لز ) في ترجمة إسماعيل بن مسلم السكوني .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 2 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .