تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
أكثر علمائنا ، والمفاتيح إلى المشهور ( 1 ) . انتهى . ويستدل على ذلك بجملة من الروايات : منها : ما في الوسائل عن الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ) ( 2 ) . أقول : لا يخفى أولا : أنه في الجواهر ( 3 ) نقله عن أبي الحسن عليه السلام ، والظاهر أنه اشتباه إذ لم يسند غيره إليه عليه السلام ، ولم يقل أحد بأن عمارا من أصحاب أبي الحسن عليه السلام ، بل ذكر الكل - في ما أعلم - أنه من أصحاب الصادق عليه السلام . وثانيا : أن في نسختين من الخصال الذي عندنا : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وحينئذ فالسند أوضح صحة . وثالثا : أن في بعض نسخ الخصال - وهو المطبوع ثانيا بطهران - ليس فيه ( الحلال المختلط بالحرام ) . وفي المطبوع بقم ( 4 ) ذكر في تعليقه أن النسخة المطبوعة بطهران ( وتلك على الظاهر هي النسخة الأولى المطبوع فيها التي ذكر في بعض حواشيها أنها مكتوبة من نسخة خطية هي بخط المصنف قدس سره ) ليس ذلك فيها أيضا . ويظهر من المستند عدم وجوده في نسخته أيضا . لكن المظنون وجوده ، وذلك لأن عنوان الباب هو الخمسة ، فلا معنى لذكر أقل
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 69 - 70 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) ج 16 ص 71 . ( 4 ) ج 1 ص 236 .