شرح
أكثر علمائنا ، والمفاتيح إلى المشهور ( 1 ) . انتهى .
ويستدل على ذلك بجملة من الروايات :
منها : ما في الوسائل عن الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن
عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( في ما يخرج من
المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا
لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ) ( 2 ) .
أقول : لا يخفى أولا : أنه في الجواهر ( 3 ) نقله عن أبي الحسن عليه السلام ، والظاهر
أنه اشتباه إذ لم يسند غيره إليه عليه السلام ، ولم يقل أحد بأن عمارا من أصحاب أبي
الحسن عليه السلام ، بل ذكر الكل - في ما أعلم - أنه من أصحاب الصادق عليه السلام .
وثانيا : أن في نسختين من الخصال الذي عندنا : محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، وحينئذ فالسند أوضح صحة .
وثالثا : أن في بعض نسخ الخصال - وهو المطبوع ثانيا بطهران - ليس فيه
( الحلال المختلط بالحرام ) . وفي المطبوع بقم ( 4 ) ذكر في تعليقه أن النسخة
المطبوعة بطهران ( وتلك على الظاهر هي النسخة الأولى المطبوع فيها التي ذكر
في بعض حواشيها أنها مكتوبة من نسخة خطية هي بخط المصنف قدس سره ) ليس ذلك
فيها أيضا . ويظهر من المستند عدم وجوده في نسخته أيضا .
لكن المظنون وجوده ، وذلك لأن عنوان الباب هو الخمسة ، فلا معنى لذكر أقل
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 69 - 70 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 3 ) ج 16 ص 71 .
( 4 ) ج 1 ص 236 .