تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
السابع مما فيه الخمس : الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز ( * 1 ) .
شرح
الكفار الموجودين في بلادنا لا يكونون ذميين ، من غير فرق بين غير أهل الملك أو من كان منهم من أهل ممالك الإسلام كالأرامنة والمجوس واليهود الساكنين في إيران والعراق ومصر ، وإلقاء الخصوصية غير واضح ، لاحتمال دخالة وجود المعاهدة الخاصة التي لها شرائط مذكورة في كتاب الجهاد ، التي لا يمكن أن تكون موقتة بل لا بد للحكومة الإسلامية من إدامتها في قبال أخذ الجزية والشرائط الستة المعلومة في محله ، ولعله ملحق بذلك أيضا أخذ الخمس من الأراضي ، وأما الكافر الحربي فيجوز أخذ جميع ماله ولا ينحصر بالخمس ، وأما المعاهد فبعد تمامية العهد يصير بحكم غيره ، فلا دليل على التعدي . ومن ذلك وما تقدم يظهر أن المسلم الإمامي إذا اشترى من أهل الكتاب أرضه التي اشتراها من المسلم فلا خمس عليه فيها ، ويجوز له التصرف في الأرض المزبورة قبل الاشتراء من دون الضمان ، لوجهين : أحدهما عدم الدليل على الخمس حتى بالنسبة إليه أصلا ، والثاني أنه على فرض تعلق الخمس فالتصرف فيه حلال للشيعة بمقتضى ما تقدم من الدليل . وأما شراء أراضي السفارة والتصرف فيها فوجه الحلية - مضافا إلى الأمرين المتقدمين - أن المشتري هو المصرف الكلي لا الكافر حتى يتعلق بها الخمس . ( * 1 ) كما في الشرائع ( 1 ) . وفي الجواهر : عن النهاية والوسيلة والسرائر والنافع والقواعد والتذكرة والإرشاد والتحرير واللمعة والبيان وغيرها ، وفي الغنية دعوى الإجماع ، وفي المنتهى نسبته إلى
هامش
( 1 ) ج 1 ص 135 .