تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الخمس ( * 1 ) ، بل ولو كان الفسخ بالخيار للبائع ( * 2 ) .
شرح
( * 1 ) على ما في الجواهر ( 1 ) . والوجه فيه : تحقق الموضوع قطعا وهو اشتراء الذمي من المسلم بالفرض . وما يمكن توهم كونه مانعا عن اقتضاء دليل الخمس هو مقتضى الفسخ المفروض صحته ، فإن مقتضاه كون البيع الواقع بمنزلة عدم التحقق ، وهو واضح بناء على كون الفسخ كاشفا عن بطلان البيع ، أو موجبا للانقلاب إلى البطلان في جميع الآثار ، أو موجبا للحكم بعدم وقوع البيع من حين الفسخ بمعنى الحكم بارتفاع جميع آثار صحة البيع من حين الفسخ ، وأما إذا كان مقتضاها البطلان من حين الفسخ فيكون بمنزلة النقل الجديد ، فلا يقتضي عدم الخمس . والأقوى عند المتأخرين هو الأخير ، وهو القدر المتيقن من مقتضى الفسخ عند العقلاء ، ومن هنا لا يحكم ببطلان البيع الواقع في زمن الخيار بل يرجع إلى القيمة . وأما احتمال ( انصراف الدليل المقتضي للخمس في المقام إلى الاشتراء المستقر أثره ) فمدفوع بالإطلاق . ( * 2 ) كما اختاره في العروة ( 2 ) ، وهو خلاف ما يظهر من الجواهر من الاختصاص بالإقالة والفسخ بالخيار للمشتري ( 3 ) . والوجه فيه هو إطلاق دليل الخمس . ووجه ما يظهر من الجواهر هو الانصراف إلى الاشتراء اللازم من جانب غير المشتري ، والمفروض في المقام هو التزلزل ، والانصراف ممنوع . والفرق بينه وبين الأرباح أن الخمس فيها من باب
هامش
( 1 ) ج 16 ص 67 . ( 2 ) في المسألة 41 من الفصل الأول من كتاب الخمس . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 67 .
الخمس — صفحة 279 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي