تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
هذا كله في فرض عدم إمضاء البيع أورده من قبل صاحب الخمس ، وأما إذا أمضاه فيرجع إلى المشتري إن لم يقبض الثمن ( * 1 ) . وكذا إن قبضه البائع وكان كليا ( * 2 ) ، إلا إذا أمضى قبضه أيضا ( * 3 ) فلعله يرجع إلى البائع فقط ، كما أن الأمر لعله كذلك إذا كان الثمن شخصيا وأمضى قبض البائع له ( * 4 ) ، وأما إذا كان شخصيا ولم يمض القبض فلعل الظاهر هو التخيير ( * 5 ) .
مسألة : لو انفسخ البيع بالإقالة أو الفسخ بخيار المشتري لم يسقط
شرح
والظاهر أنه لا فرق في إيجاب التبعض الخيار بين كون الثمن أو المبيع شخصيا أو كليا . ولتمام الكلام محل آخر ، وهو الموفق للصواب . ( * 1 ) لأنه لا حق له في ذمة البائع حتى من جهة جريان يده على الخمس ، لأن إمضاء البيع في حكم حصول أدائه من قبله ، كما هو واضح . ( * 2 ) لأن الكلي الذي في ذمة المشتري لصاحب الخمس لا يتعين بقبض البائع فيبقى المال على ذمته . ( * 3 ) من جهة أن صحة قبض الفضولي - ولو كان بقصد أن يكون له إذا أجازه صاحب الحق - تكون عرفا كصحة سائر المعاملات ، إذ تعين الذمة في الخارج بنفسه نقل وانتقال اعتباري حاصل بالقصد والإنشاء . ( * 4 ) لأنه بالإجازة يصير الإقباض إلى البائع بمنزلة الإقباض إلى وكيل صاحب الخمس فيحصل الأداء ، فلا وجه حينئذ للرجوع إلى المشتري . ( * 5 ) لإجراء يد كل منهما على المال ، فكل منهما مأمور بالأداء ، فإنه ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المستدرك : ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب الوديعة .
الخمس — صفحة 278 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي