ولعل الظاهر هو الأخير ( * 1 ) ، فلو اشترى الذمي دارا من المسلم لا بد من
أداء خمس أرضه .
شرح
صريح جماعة حيث إنهم صرحوا بعدم الفرق ( 1 ) . انتهى .
( * 1 ) وتفصيل الكلام أن تعلق الشراء بالأرض على أنحاء :
الأول : أن يكون المتعلق هو أرض الزراعة فيشتري لها .
الثاني : أن يكون المتعلق أرضا خالية عن الزرع ولكن يشتريها للزرع .
الثالث : أن يكون أرضا مشغولة به ولكن يشتريها لبناء المسكن مثلا .
الرابع : أن يكون متعلقه أرضا خالية عنه وعن كل شئ ، يشتريها لغير الزرع .
الخامس : أن يكون أرضا مشغولة بالبناء ولكن يشتري أرضه ولا يشتري
بناءه .
السادس : أن يشتري البناء والأرض على نحو التفصيل .
السابع : أن يشتري الدار أو الحمام مثلا المشتملتين على البناء والأرض .
الثامن : أن يشتري الأرض وشئ آخر منضما إليه في مقام البيع .
كل ذلك داخل في إطلاق الحديث ولا وجه لدعوى الانصراف ، واختلاف
التعبير في العرف بين الأرض والدار إنما هو من جهة الاختلاف بين البعض
والمجموع والأجمال والتفصيل ، وهذا غير مضر بإطلاق أنه اشترى الأرض .
ولا ينبغي الإشكال في صورة تعلق الشراء بنفس الأرض مستقلا أو منضما
إلى غيره بنحو التفصيل .
والاختصاص بخصوص أرض الزرع - بحيث لا يشمل شراء الأرض البائرة
للزراعة أو للمسكن - لا وجه له أصلا ، ولعل المقصود إخراج شراء الأرض في
ضمن شراء الدار مثلا ، حيث إنه ليس مستقلا أولا ، وملحوظ بنحو الأجمال
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 66 .