تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ولعل الظاهر هو الأخير ( * 1 ) ، فلو اشترى الذمي دارا من المسلم لا بد من أداء خمس أرضه .
شرح
صريح جماعة حيث إنهم صرحوا بعدم الفرق ( 1 ) . انتهى . ( * 1 ) وتفصيل الكلام أن تعلق الشراء بالأرض على أنحاء : الأول : أن يكون المتعلق هو أرض الزراعة فيشتري لها . الثاني : أن يكون المتعلق أرضا خالية عن الزرع ولكن يشتريها للزرع . الثالث : أن يكون أرضا مشغولة به ولكن يشتريها لبناء المسكن مثلا . الرابع : أن يكون متعلقه أرضا خالية عنه وعن كل شئ ، يشتريها لغير الزرع . الخامس : أن يكون أرضا مشغولة بالبناء ولكن يشتري أرضه ولا يشتري بناءه . السادس : أن يشتري البناء والأرض على نحو التفصيل . السابع : أن يشتري الدار أو الحمام مثلا المشتملتين على البناء والأرض . الثامن : أن يشتري الأرض وشئ آخر منضما إليه في مقام البيع . كل ذلك داخل في إطلاق الحديث ولا وجه لدعوى الانصراف ، واختلاف التعبير في العرف بين الأرض والدار إنما هو من جهة الاختلاف بين البعض والمجموع والأجمال والتفصيل ، وهذا غير مضر بإطلاق أنه اشترى الأرض . ولا ينبغي الإشكال في صورة تعلق الشراء بنفس الأرض مستقلا أو منضما إلى غيره بنحو التفصيل . والاختصاص بخصوص أرض الزرع - بحيث لا يشمل شراء الأرض البائرة للزراعة أو للمسكن - لا وجه له أصلا ، ولعل المقصود إخراج شراء الأرض في ضمن شراء الدار مثلا ، حيث إنه ليس مستقلا أولا ، وملحوظ بنحو الأجمال
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 66 .
الخمس — صفحة 272 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي