ولعل الأظهر الثالث ( * 1 ) .
والأحوط هو اشتراط المسلم عليه أداء خمسه ( * 2 ) في عقد
المعاوضة وفي ضمن العقد الخارج اللازم في الهبة ( * 3 ) .
مسألة : هل يختص الحكم بأرض المزرع ، أو يشمل مطلق ما كان
المبيع هو الأرض بعنوانها ، أو يشمل مطلق ما كان الأرض هو المبيع ولو
ضمنا ؟ ( * 4 )
شرح
المعوضة إذا تسلم العوض بل وإذا لم يتسلم ، للزوم المعاملة من قبل المسلم .
وأما الرابع - وهو التعدي إلى مطلق الانتقال - فوجهه الأولوية ، لأنه لو لم
يرفق على الكافر مع أدائه العوض فعدم الإرفاق في فرض الانتقال المجاني
أولى .
لكن فيه : عدم معلومية الملاك فلعله لعدم الإرفاق من جانب المسلم دخل في
ذلك ، فإنه ربما يمكن تصور عدم المناسبة في عدم إرفاق الشارع في فرض إرفاق
صاحب المال ، فهو يكون بحكم التصدق مثلا من حيث عدم الرجوع إليها .
مع أن ندرة الهبة كافية في الفرق ، فإن نوع المعاملات التي يمكن وقوعها
بحسب الطبع بين المسلم والذمي هي المعاوضات منها ، كما لا يخفى .
( * 1 ) لما عرفت من إلقاء الخصوصية التي مر شرحها في التعليق المتقدم .
( * 2 ) وذلك ليحصل بذلك العلم بتأمين غرض المولى على كل حال .
( * 3 ) يعني إذا كان الانتقال بعنوان الهبة فالأحوط إيجاد عقد آخر مستقل
لازم واشتراط الخمس في ضمن ذلك .
( * 4 ) في الجواهر عن المعتبر : اختصاصه بأرض المزرع ، لكن قال :
وفيه تأمل ، خصوصا إن أراد إخراج الأرض
المتخذة للمسكن أيضا ، لظاهر النص والفتوى بل