تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ولعل الأظهر الثالث ( * 1 ) . والأحوط هو اشتراط المسلم عليه أداء خمسه ( * 2 ) في عقد المعاوضة وفي ضمن العقد الخارج اللازم في الهبة ( * 3 ) .
مسألة : هل يختص الحكم بأرض المزرع ، أو يشمل مطلق ما كان المبيع هو الأرض بعنوانها ، أو يشمل مطلق ما كان الأرض هو المبيع ولو ضمنا ؟ ( * 4 )
شرح
المعوضة إذا تسلم العوض بل وإذا لم يتسلم ، للزوم المعاملة من قبل المسلم . وأما الرابع - وهو التعدي إلى مطلق الانتقال - فوجهه الأولوية ، لأنه لو لم يرفق على الكافر مع أدائه العوض فعدم الإرفاق في فرض الانتقال المجاني أولى . لكن فيه : عدم معلومية الملاك فلعله لعدم الإرفاق من جانب المسلم دخل في ذلك ، فإنه ربما يمكن تصور عدم المناسبة في عدم إرفاق الشارع في فرض إرفاق صاحب المال ، فهو يكون بحكم التصدق مثلا من حيث عدم الرجوع إليها . مع أن ندرة الهبة كافية في الفرق ، فإن نوع المعاملات التي يمكن وقوعها بحسب الطبع بين المسلم والذمي هي المعاوضات منها ، كما لا يخفى . ( * 1 ) لما عرفت من إلقاء الخصوصية التي مر شرحها في التعليق المتقدم . ( * 2 ) وذلك ليحصل بذلك العلم بتأمين غرض المولى على كل حال . ( * 3 ) يعني إذا كان الانتقال بعنوان الهبة فالأحوط إيجاد عقد آخر مستقل لازم واشتراط الخمس في ضمن ذلك . ( * 4 ) في الجواهر عن المعتبر : اختصاصه بأرض المزرع ، لكن قال : وفيه تأمل ، خصوصا إن أراد إخراج الأرض المتخذة للمسكن أيضا ، لظاهر النص والفتوى بل
الخمس — صفحة 271 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي