شرح
موثق ، وهو غير جيد ، فإن سنده في أعلى مراتب
الصحة . فالعمل به متعين ، لكنه خال عن ذكر متعلق
الخمس ومصرفه . وقال بعض العامة : إذا اشترى الذمي
من المسلم أرضا وكانت عشرية ضوعف عليه العشر
وأخذ منه الخمس ، ولعل ذلك هو المراد من النص .
ثم قال الفقيه الهمداني قدس سره :
والإنصاف أن هذا الاحتمال ( من جهة عدم
الاندراج في الغنائم ، واختصاصه بشراء الأرض دون
غيرها من الأموال ، وكون الحكم مربوطا بالحاكم
الآخذ للعشر والخراج ) في غاية القوة ، وحينئذ يمكن
أن يكون الخبر ناظرا إلى ذلك وكانت معروفية الفتوى
في عصر الصدور بين العامة مغنية عن إقامة القرينة
اللفظية وصارفة للظهور المتراءى فعلا في الصحيح ،
لكن صرف قوة الاحتمال لجهات خارجية مع عدم
العلم باكتناف الكلام بما يصلح للقرينية لا يخرج
الكلام عن الحجية ، فالحجة قائمة على ما هو المتراءى
من ظاهره . ( 1 ) انتهى كلامه ملخصا ومحررا .
وفي الحدائق ما يظهر منه الميل إلى ذلك ، لما نقله عن صاحب المنتقى من
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 132 .