تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
موثق ، وهو غير جيد ، فإن سنده في أعلى مراتب الصحة . فالعمل به متعين ، لكنه خال عن ذكر متعلق الخمس ومصرفه . وقال بعض العامة : إذا اشترى الذمي من المسلم أرضا وكانت عشرية ضوعف عليه العشر وأخذ منه الخمس ، ولعل ذلك هو المراد من النص . ثم قال الفقيه الهمداني قدس سره : والإنصاف أن هذا الاحتمال ( من جهة عدم الاندراج في الغنائم ، واختصاصه بشراء الأرض دون غيرها من الأموال ، وكون الحكم مربوطا بالحاكم الآخذ للعشر والخراج ) في غاية القوة ، وحينئذ يمكن أن يكون الخبر ناظرا إلى ذلك وكانت معروفية الفتوى في عصر الصدور بين العامة مغنية عن إقامة القرينة اللفظية وصارفة للظهور المتراءى فعلا في الصحيح ، لكن صرف قوة الاحتمال لجهات خارجية مع عدم العلم باكتناف الكلام بما يصلح للقرينية لا يخرج الكلام عن الحجية ، فالحجة قائمة على ما هو المتراءى من ظاهره . ( 1 ) انتهى كلامه ملخصا ومحررا . وفي الحدائق ما يظهر منه الميل إلى ذلك ، لما نقله عن صاحب المنتقى من
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 132 .