تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
المسألة الثانية والعشرون : الظاهر تعلق الخمس أيضا في صورة اشتراء دار السكنى للتكسب بربحه ( * 1 ) .
السادس : إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس ( * 2 ) .
شرح
سنة ربح سنته . ( * 1 ) وذلك لصدق الفائدة وعدم صدق الصرف في المؤونة ، فإن المفروض : جعله مكسبا أو الشك ووجود الإطلاق بالنسبة إليه . ( * 2 ) كما في الشرائع ( 1 ) . وفي الجواهر : عن الغنية الإجماع عليه ، وفي المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا ، وفي الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع ، وهو الذي قال به ابنا حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين ، وعن الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى عدم الخمس مستضعفا لما دل على وجوب الخمس ( 2 ) . انتهى ملخصا ومحررا . وقال في مصباح الفقيه : وفي المدارك ( بعد نقل الخمس بالمعنى المعهود عن الشيخ وأتباعه ) قال : وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين - كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح - أنهم لم يذكروا هذا القسم ، وظاهرهم سقوط الخمس ، ومال إليه جدي قدس سره ، واستضعف الخبر في فوائده ، وذكر في الروضة أنه
هامش
( 1 ) ج 1 ص 135 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 65 .