المسألة الثانية والعشرون : الظاهر تعلق الخمس أيضا في صورة
اشتراء دار السكنى للتكسب بربحه ( * 1 ) .
السادس : إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس ( * 2 ) .
شرح
سنة ربح سنته .
( * 1 ) وذلك لصدق الفائدة وعدم صدق الصرف في المؤونة ، فإن المفروض :
جعله مكسبا أو الشك ووجود الإطلاق بالنسبة إليه .
( * 2 ) كما في الشرائع ( 1 ) . وفي الجواهر :
عن الغنية الإجماع عليه ، وفي المنتهى والتذكرة
نسبته إلى علمائنا ، وفي الروضة نسبته إلى الشيخ
والمتأخرين أجمع ، وهو الذي قال به ابنا حمزة وزهرة
وأكثر المتأخرين ، وعن الشهيد الثاني في فوائد
القواعد الميل إلى عدم الخمس مستضعفا لما دل على
وجوب الخمس ( 2 ) . انتهى ملخصا ومحررا .
وقال في مصباح الفقيه :
وفي المدارك ( بعد نقل الخمس بالمعنى المعهود
عن الشيخ وأتباعه ) قال : وحكى العلامة في المختلف
عن كثير من المتقدمين - كابن الجنيد والمفيد وابن أبي
عقيل وسلار وأبي الصلاح - أنهم لم يذكروا هذا
القسم ، وظاهرهم سقوط الخمس ، ومال إليه جدي قدس سره ،
واستضعف الخبر في فوائده ، وذكر في الروضة أنه
هامش
( 1 ) ج 1 ص 135 .
( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 65 .