تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
إذا عرفت ذلك فمقتضاه أمور : الأول : أن متعلق حق الإمام صفو المال ولو لم يكن للملوك ، وأموال الملوك غير المغصوبة وإن لم تكن صفوا - من غير فرق في الثاني بين المنقول وغير المنقول - بل القطائع وهي غير المنقول من أمواله ، كما في مجمع البحرين . وما تقدم ( 1 ) في خبر حماد من التقييد بالصوافي فلعله مبني على الغالب أو أنه مملوك من حيث إنه من الصوافي ، فلا يستلزم صرف الإمام نظره عن أموال الملوك أن يصرف أيضا عن صوافي أمواله . الثاني : أن المقصود من الصفو - كما هو الظاهر من كلمة ( صفو المال ) وهو المستشعر من الأمثلة الواردة في خبر أبي بصير المتقدم ( 2 ) - هو ما يصدق عليه الصفو في نفسه ، لا مطلق ما يصطفيه الإمام وليس بصفو عرفا ، فما تقدم ( 3 ) في خبر المقنعة عن المفيد لا يخلو عن التسامح ، وكذا ما نقلناه في المتن الذي هو عبارة الجواهر ( 4 ) . الثالث : أن مقتضى صريح صحيح ربعي ( 5 ) استثناء صفو المال عن تعلق القسمة به وعن تعلق الخمس من حيث الغنيمة ، وهو الظاهر من غيره من حيث إن ما للإمام هو الخمس وأموال الملوك ، فليس ما يؤخذ من أموال الملوك هو الخمس ، كما هو واضح . الرابع : قد عرفت أن ( القطائع ) هي الأملاك الخالصة للملوك . وأما ( الجارية الروقة ) فهي الحسان ، تطلق على المذكر والمؤنث والجمع
هامش
( 1 ) في ص 26 . ( 2 ) في ص 27 . ( 3 ) في ص 27 . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 9 . ( 5 ) المتقدم في ص 26 .