تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
منها : أنه هل يختص استثناء المؤونة بأرباح المكاسب ولا يستثنى مؤونة الرجل ممن شغله استخراج المعدن مثلا ؟ مقتضى ظاهر كلمات الأصحاب - رضوان الله عليهم - ذلك ( * 1 ) .
شرح
وصنائعهم ) ( ضياعهم ) قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : ( إذا أمكنهم بعد مؤونتهم ) ( 1 ) . وربما يدل عليه ما تقدم ( 2 ) . ( * 1 ) من حيث التصريح بإخراج مؤونة الربح في مثل المعدن والكنز والغوص ، والاختلاف في إخراجها منه في غنيمة دار الحرب ، والسكوت عن إخراج مؤونة الرجل وعياله ، والتصريح بإخراج مؤونة الربح والشخص في أرباح المكاسب ، الظاهر في أن عدم إخراج مؤونة الشخص من مثل المعدن كان مسلما عندهم ومفروغا عنه . ولعل الوجه في اختصاص ذلك بأرباح المكاسب - حتى جعلوا الموضوع في بحث الأرباح ما يفضل عن مؤونة سنته - أمور نذكرها إن شاء الله تعالى : الأول : أخبار العدد المشتمل على الغنائم أيضا ، كخبر حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأول : ( الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة ) ( 3 ) . وخبر ابن أبي عمير : ( الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ) ونسي ابن أبي عمير الخامسة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في ص 145 . ( 2 ) مثل ما في ص 144 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 340 ح 9 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 339 ح 2 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
الخمس — صفحة 185 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي