تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ويترتب على ذلك أيضا عدم احتسابه من مؤونة السنة في ما لا يخرج منه ذلك ، كالمعدن ولو كان المعدن موردا لاحتياجه .
المسألة السابعة : لا إشكال أيضا في استثناء مؤونة الرجل وعياله عما يتعلق به الخمس في الجملة ( * 1 ) ، وإنما الإشكال في مواضع :
شرح
واحتساب ذلك من مؤونة مجموع الربح خال عن الإشكال ظاهرا . ويدل على استثناء ذلك من ربح السنة التي صرف فيها ذلك ما تقدم من رواية الأكرار ( 1 ) وفيه : ( وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ) وقال عليه السلام بعد ذلك : ( لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته ) ، مع احتمال أن يكون عمارة الضيعة بعد ظهور الربح كما قد يكون إصلاح الأنهار والقنوات في حال الفراغ عن وضع المحصول . والظاهر دلالة رواية إبراهيم المعتبرة على ذلك أيضا حيث قال : فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله ، فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - : ( عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان ) ( 2 ) . ( * 1 ) كما يدل عليه غير واحد من الروايات : فمنها : ما تقدم آنفا من صحيح إبراهيم . ومنها : ما تقدم من خبر الأكرار ( 3 ) المروي عن النيشابوري . ومنها : صحيح ابن راشد ، وفيه : فقلت : في أي شئ ؟ فقال : ( في أمتعتهم
هامش
( 1 ) في ص 145 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) في ص 145 .
الخمس — صفحة 184 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي