ويترتب على ذلك أيضا عدم احتسابه من مؤونة السنة في ما لا
يخرج منه ذلك ، كالمعدن ولو كان المعدن موردا لاحتياجه .
المسألة السابعة : لا إشكال أيضا في استثناء مؤونة الرجل وعياله
عما يتعلق به الخمس في الجملة ( * 1 ) ، وإنما الإشكال في مواضع :
شرح
واحتساب ذلك من مؤونة مجموع الربح خال عن الإشكال ظاهرا .
ويدل على استثناء ذلك من ربح السنة التي صرف فيها ذلك ما تقدم من رواية
الأكرار ( 1 ) وفيه : ( وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ) وقال عليه السلام بعد
ذلك : ( لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته ) ، مع احتمال أن يكون عمارة الضيعة
بعد ظهور الربح كما قد يكون إصلاح الأنهار والقنوات في حال الفراغ عن وضع
المحصول .
والظاهر دلالة رواية إبراهيم المعتبرة على ذلك أيضا حيث قال :
فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة
مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله ،
فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - : ( عليه الخمس بعد
مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان ) ( 2 ) .
( * 1 ) كما يدل عليه غير واحد من الروايات :
فمنها : ما تقدم آنفا من صحيح إبراهيم .
ومنها : ما تقدم من خبر الأكرار ( 3 ) المروي عن النيشابوري .
ومنها : صحيح ابن راشد ، وفيه :
فقلت : في أي شئ ؟ فقال : ( في أمتعتهم
هامش
( 1 ) في ص 145 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 3 ) في ص 145 .