تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
الإرث والصداق وما أدى خمسه قبل ذلك وغيرها مما حصل له بالاسترباح وجعل رأس المال . قلت : هذا نظير من يأتي عند المجتهد ويذكر ربحه في السنة ، فالمفروض كون رأس المال ملكا له بتمامه ، والأطلاق المقامي إنما هو في فرض عدم فرد آخر لا يتعلق به الخمس أو ندرة ذلك ، لا مثل المقام الذي يمكن أداء خمسه قبلا من باب وصول أخبار تعلق الخمس بالأرباح حتى الخياط ( 1 ) . إلا أن يقال : إن التحليل بالنسبة إلى رأس المال المحتاج إليه مستفاد من عموم التحليل إلا بالنسبة إلى الموارد الثلاثة - من الذهب والفضة والضيعة التي تفي بمؤونة صاحبها - والفوائد والغنائم بالمعنى المذكور منها في المكاتبة ( 2 ) ، فيستصحب بالتقريب المتقدم سابقا ( 3 ) . إلا أن يقال في جوابه : إن المستفاد من المكاتبة هو التحليل الموقت وهو في عام مأتين وعشر ، وهو بنفسه يدل عرفا على الاحتياج إلى المراجعة في العام القابل ، كما في تحليل منافع الدار من جانب المالك لشخص إلى سنة واحدة . لكن الإنصاف عدم اطمينان النفس بتعلق الخمس برأس المال مطلقا ، وذلك لما تقدم من السكوت في غير واحد من الأخبار ، وللتحليل المستفاد من المكاتبة ، ولقوله فيها ( لما ينوبهم ) ورأس المال مما يحتاج إليه . ويمكن الجواب عن الأول - الذي هو العمدة - بأن السكوت في بعض الروايات لعله من باب التحليل ، وإطلاق ما في معتبر أبي علي بن راشد ( 4 ) الوارد في مقام أخذ الحقوق وأن الخمس في أمتعتهم محكم ، والسكوت في بعضها كخبر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) في ص 175 . ( 4 ) المتقدم في ص 145 .