تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
فرض لزوم أداء العين أو القيمة - لا جنس آخر - لا يكفي إعطاء الخمس من مكسب آخر ، بخلاف ما كان يدخل في مطلق الفائدة ، فإن العين المتعلق بها الخمس حينئذ مطلق ذلك ، فيكفي لمن كان - مثلا - معيشته من البستان المشتمل على فواكه مختلفة أن يعطي الخمس المتعلق بالرمان والتين من أحدهما بالخصوص ، لأن الموضوع مطلق الفائدة . مع أن الظهور في الخصوصية بعد ورود الدليل العام غير معتبر عند العقلاء ، فلو ورد دليل على أن ( الخمر حرام ) ودليل آخر على أن ( كل مسكر حرام ) فليس للأول ظهور في حرمة أخرى بحيث كان الخمر متعلقا للحرمتين الموجبتين للتأكد . الثالث : أن يقال : إن أدلة النصاب في المعدن والكنز والغوص تعارض أدلة استثناء المؤونة ، فإن مقتضى الأولى : عدم الخمس قبل البلوغ إلى حد النصاب سواء كان زائدا عن المؤونة أم لا ، وإذا بلغ حد النصاب ففيه الخمس من دون استثناء المؤونة ، ومقتضى دليل الاستثناء أن الخمس يكون في الأمور المذكورة إذا كان زائدا عن المؤونة ، وليس فيها الخمس إذا لم يكن كذلك ، بلغ حد النصاب أم لا . والجمع بين الطائفتين إما بأخذ القيدين في الخمس فيؤخذ بالعقد السلبي في كلا الدليلين ، فإذا لم يبلغ النصاب أو لم يكن زائدا على المؤونة ولو بلغ النصاب فلا خمس ، ويقيد العقد الايجابي في كلا الدليلين بالعقد السلبي فيهما ، وإما يؤخذ بالعقد الإيجابي في كلا الدليلين فإذا بلغ النصاب ففيه الخمس ، كما أنه إذا زاد عن المؤونة ففيه الخمس ، وإما أن يلقى دليل استثناء المؤونة بالنسبة إلى ما فيه النصاب ، ومقتضى الرجوع إلى أصل دليل الخمس في الأمور المذكورة : عدم استثناء المؤونة فيها إذا بلغت حد النصاب . والجواب عن ذلك أن أخبار النصاب لا دلالة فيها على العقد الإيجابي بنحو الإطلاق ، بحيث يكون مقتضاها وجوب الخمس إذا بلغ حد النصاب ولو لم يكن
الخمس — صفحة 188 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي