تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
إلا في غير المحتسب منه ( * 1 ) .
المسألة الرابعة : الظاهر أنه لا خمس في الصداق . ( * 2 )
شرح
يشتريها . . . أو تجارة ) مع عدم فرض الربح فيها - فدلالته من جهة الإطلاق المقامي وقد مر تقريبه . وملخصه تلازم ذلك لوجوب الخمس من جهة حصول المال في يده إن كان واجبا ، فلا بد من التنبيه عليه فإنه مقام ذكره . الثالث : مكاتبة علي بن مهزيار ( 1 ) من حيث الدلالة على عدم الخمس في غير المحتسب من الإرث ، واحتمال كونه من باب التحليل غير ضائر ، لأنه بعد ثبوت التحليل يستصحب ذلك ، ويأتي إن شاء الله ( 2 ) تقريب الاستصحاب وعدم منافاته لعموم تعلق الخمس لكل فائدة ، فالظاهر عدم ثبوت الخمس في الميراث إلا غير المحتسب منه كما في المكاتبة ( 3 ) . وعدم ذكر الأصحاب تعلقه بغير المحتسب لا يدل على الإعراض عن المكاتبة . ( * 1 ) لتصريح مكاتبة علي بن مهزيار ( 4 ) بأن فيه الخمس في كل عام ولا يكون موردا للتحليل أصلا . ( * 2 ) في المدارك : المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسب . . . عدا الميراث والصداق والهبة . . . وقال أبو الصلاح : يجب في الميراث والهبة والهدية أيضا ( 5 ) . وتبعه في الحدائق ، وفيها اختيار قول أبي الصلاح في الهبة لكن قال في الصداق :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) في ص 175 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 5 ) مدارك الأحكام : ج 5 ص 384 .