إلا في غير المحتسب منه ( * 1 ) .
المسألة الرابعة : الظاهر أنه لا خمس في الصداق . ( * 2 )
شرح
يشتريها . . . أو تجارة ) مع عدم فرض الربح فيها - فدلالته من جهة الإطلاق
المقامي وقد مر تقريبه . وملخصه تلازم ذلك لوجوب الخمس من جهة حصول
المال في يده إن كان واجبا ، فلا بد من التنبيه عليه فإنه مقام ذكره .
الثالث : مكاتبة علي بن مهزيار ( 1 ) من حيث الدلالة على عدم الخمس في غير
المحتسب من الإرث ، واحتمال كونه من باب التحليل غير ضائر ، لأنه بعد ثبوت
التحليل يستصحب ذلك ، ويأتي إن شاء الله ( 2 ) تقريب الاستصحاب وعدم منافاته
لعموم تعلق الخمس لكل فائدة ، فالظاهر عدم ثبوت الخمس في الميراث إلا غير
المحتسب منه كما في المكاتبة ( 3 ) . وعدم ذكر الأصحاب تعلقه بغير المحتسب لا
يدل على الإعراض عن المكاتبة .
( * 1 ) لتصريح مكاتبة علي بن مهزيار ( 4 ) بأن فيه الخمس في كل عام ولا يكون
موردا للتحليل أصلا .
( * 2 ) في المدارك :
المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في
جميع أنواع التكسب . . . عدا الميراث والصداق والهبة . . .
وقال أبو الصلاح : يجب في الميراث والهبة والهدية
أيضا ( 5 ) .
وتبعه في الحدائق ، وفيها اختيار قول أبي الصلاح في الهبة لكن قال في
الصداق :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) في ص 175 .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 5 ) مدارك الأحكام : ج 5 ص 384 .