تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
المسألة الثالثة : الظاهر أنه لا خمس في الميراث *
شرح
علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج ؟ فكتب عليه السلام : ( ليس عليه الخمس ) ( 1 ) . والجواب عنه بوجوه : منها : عدم وضوح صحة السند ، من جهة سهل بن زياد . ومنها : ظهوره في البذل للحج ، من جهة أنه لو كان على وجه النيابة لكان المناسب أن يقال : يحج به عنه أو عن أبيه مثلا . ومنها : أن مورد السؤال وجوب الخمس حين المصير إلى الحج ، وأما أصل وجوب الخمس فالظاهر أنه مفروض ، فالجواب يحتمل أن يكون راجعا إلى الأول . فتأمل ، فإن الظهور في المفروغية عن أصل الخمس غير واضح . ومنها : الحمل على التقية في المكاتبة فلا تعارض ما يدل على وجوب الخمس في أجور الأعمال الذي ليست فيه التقية قطعا ، كما هو واضح . ومنها : احتمال أن يكون مورد السؤال ما فضل في يده بعد الحج قبل المراجعة إلى الوطن . ومنها : احتمال التحليل في ذلك المقدار ، فإطلاق ما دل على تعلق الخمس بأجور الأعمال محكم . ( * 1 ) في الجواهر : أن ظاهر الأصحاب عدمه ، وعن أبي الصلاح
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 1 من ب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
الخمس — صفحة 165 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي