تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
تعلقه بالهبة والهدية والميراث والصدقة . وأنكره عليه ابن إدريس فقال : لم يذكره أحد من أصحابنا ولو كان فيه الخمس لنقل أمثاله متواترا ، لكن لا يخفى قوته من جهة الأدلة ، بل مال إليه في اللمعة ، فالاحتياط لا ينبغي أن يترك ( 1 ) . انتهى ملخصا . أقول : لا شبهة في صدق الفائدة عليه عرفا وإن كان الظاهر من مكاتبة ابن مهزيار ( 2 ) : عدم صدق الفوائد إلا على ما لا يحتسب من الإرث ، ولعله لأن ملك المورث نوعا مما يحتاج إليه الوارث وهو ما إذا كان في نفقته . ويدل على عدمه أمور : الأول : أنه لو كان الإرث متعلقا للخمس لصار واضحا بين المسلمين - كوضوحه بالنسبة إلى غنائم الحرب - لابتلاء العامة بذلك ، مع أن الأصحاب لم يذكروه أصلا وليس في الأخبار إشارة إليه . الثاني : معتبر أبي خديجة ، وفيه : إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شئ أعطيه . فقال : ( هذا لشيعتنا حلال - الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي - إلى يوم القيامة . . . ) ( 3 ) . تقريب الاستدلال أنه إما أن يكون السؤال من جهة وصول الميراث إلى يده فيكون الخمس عليه من باب حصول الفائدة في يده فدلالته واضحة ، وإما من جهة وجود الخمس فيه قبل أن يصل إلى يده - كما هو الظاهر بقرينة قوله : ( خادما
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 56 . ( 1 ) المتقدمة في ص 146 - 147 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 379 ح 4 من ب 4 من أبواب الأنفال .
الخمس — صفحة 166 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي