التصرف والبلوغ إلى النصاب ( * 1 ) ، إلا إذا انتهى إلى الأرض المفتوحة
عنوة ( * 2 ) فالأحوط عدم التصرف فيه ( * 3 ) .
المسألة 6 : في ما يحتمل عدم جري اليد عليه أو في ما وصل إلى
ذلك - أي إلى ما يحتمل عدم جري اليد عليه - فالظاهر هو الرجوع إلى
من كان البيت بيده بالترتيب المذكور في الصورة السابقة ( * 4 ) .
شرح
بعدها ) ( 1 ) ليس بسديد على إطلاقه ، لعدم الاستصحاب إلا في صورة القطع بجري
اليد السابقة على البائع على المال ، وإلا فلا حالة سابقة للاستصحاب .
( * 1 ) كما عليه بنى قدس سره في الجواهر وقال :
بل صرح بعضهم بصيرورته حينئذ كالموجود في
أرض المسلمين يجري فيه الخلاف السابق ( 2 ) ( وهو
التفصيل بين ما إذا كان عليه أثر الإسلام أم لا ) .
وقد مر عدم استقامة ذلك ، بل الظاهر من إطلاق أدلة الكنوز : ما ذكر ، حتى في
ما إذا علم بأن المدخر له كان مسلما .
( * 2 ) فإن فيه الإشكال المتقدم ( 3 ) .
( * 3 ) كما مر وجهه فيها ( 4 ) .
وإن تصرف فيه فالأحوط إعطاؤه للفقيه الجامع للشرائط وهو يعطي خمسه ،
والأحوط صرف الباقي في سبيل الله ، فإنه إن كان بحكم مجهول المالك فحكمه
التصدق ومن مصارفه سبيل الله ، وإن كان للمسلمين من باب أنه بحكم غير
المنقول فقد صرف في مصرفه . وهو العالم .
( * 4 ) أي صورة العلم بجري يد المالكين عليه ، وذلك من باب أن الأول
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 119 .
( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 32 .
( 3 ) في ص 115 .
( 4 ) في ص 115 .