تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
التصرف والبلوغ إلى النصاب ( * 1 ) ، إلا إذا انتهى إلى الأرض المفتوحة عنوة ( * 2 ) فالأحوط عدم التصرف فيه ( * 3 ) .
المسألة 6 : في ما يحتمل عدم جري اليد عليه أو في ما وصل إلى ذلك - أي إلى ما يحتمل عدم جري اليد عليه - فالظاهر هو الرجوع إلى من كان البيت بيده بالترتيب المذكور في الصورة السابقة ( * 4 ) .
شرح
بعدها ) ( 1 ) ليس بسديد على إطلاقه ، لعدم الاستصحاب إلا في صورة القطع بجري اليد السابقة على البائع على المال ، وإلا فلا حالة سابقة للاستصحاب . ( * 1 ) كما عليه بنى قدس سره في الجواهر وقال : بل صرح بعضهم بصيرورته حينئذ كالموجود في أرض المسلمين يجري فيه الخلاف السابق ( 2 ) ( وهو التفصيل بين ما إذا كان عليه أثر الإسلام أم لا ) . وقد مر عدم استقامة ذلك ، بل الظاهر من إطلاق أدلة الكنوز : ما ذكر ، حتى في ما إذا علم بأن المدخر له كان مسلما . ( * 2 ) فإن فيه الإشكال المتقدم ( 3 ) . ( * 3 ) كما مر وجهه فيها ( 4 ) . وإن تصرف فيه فالأحوط إعطاؤه للفقيه الجامع للشرائط وهو يعطي خمسه ، والأحوط صرف الباقي في سبيل الله ، فإنه إن كان بحكم مجهول المالك فحكمه التصدق ومن مصارفه سبيل الله ، وإن كان للمسلمين من باب أنه بحكم غير المنقول فقد صرف في مصرفه . وهو العالم . ( * 4 ) أي صورة العلم بجري يد المالكين عليه ، وذلك من باب أن الأول
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 119 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 32 . ( 3 ) في ص 115 . ( 4 ) في ص 115 .