تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
الجواز هو المال المضاف إلى من ليس بمسلم ، فيقال : إن الأصل عدم إسلام من كان مالكا للمال . وهو مورد للمناقشة ، من جهة أنه ليس له حالة سابقة مع وجود الشخص ، إذ لعل صاحب الكنز كان من أول تكونه مسلما بالتبعية . ودعوى ( أن الإسلام بالتبعية قد زالت بالبلوغ ، والإسلام بالشهادتين مشكوك الوجود ، فالأصل عدمه ) مدفوعة بأنه يكفي التبعية في الحكم بالإسلام حتى بعد البلوغ ، وإلا لم يجز معاملة الإسلام مع أطفال المسلمين بعد البلوغ إلا بعد سماع الشهادتين منهم بعد ذلك ، وهو خلاف السيرة القطعية الإسلامية . واحتمال ( جريان أصالة عدم الإسلام من باب جريان استصحاب العدم الأزلي ) مدفوع أيضا بأمور : منها : أن الظاهر عدم الجريان في جميع الموارد . وعمدة الإشكال أن العدم بعدم الموضوع غير العدم مع فرض وجود الموضوع عرفا ، فاتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة ليس محرزا . ومنها : أنه مع الغض عن ذلك نقول في المقام : إن العدم في المقام إنما هو العدم الذي من شأنه الوجود ، فإذا لم يكن في الدنيا شخص أصلا يقال : إنه ليس في العالم إسلام لكن لا يقال : إن الكفر محيط بالعالم ، فالكفر هو عدم الإسلام الذي يكون من شأنه الوجود . ومنها : أن الخارج من الدليل المذكور ملك الكافر ، والكافر هو المتصف بذلك العدم وليس صرف عدم الاتصاف ، والاتصاف بالعدم محتاج إلى الموضوع ، فلا حالة سابقة له . ومنها : معارضة الاستصحاب المذكور - على فرض جريانه - باستصحاب عدم كون هذا المال لمن لا يكون مسلما .
الخمس — صفحة 109 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي