تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
قال ( قدس سره ) : وإن ذكر [ النقص ] بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا أعاد ( 1 ) . *
شرح
* قال ( قدس سره ) في الجواهر : بلا خلاف أجده إلا ما يحكى عن الصدوق في المقنع ، قال : " فإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت إلى حاجة فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين ولا تعد الصلاة ، فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان " ( 2 ) . وقد نقل في الجواهر : عن كشف اللثام والمجلسي ومفتاح الكرامة أن في المقنع : " وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ، ولا تبن على ركعتين " ( 3 ) . أقول : وهو الذي في المقنع الذي عندنا ، فلم يتحقق الخلاف من الصدوق . وفي الحدائق عن الكليني أنه : عد من مبطلات الصلاة عمدا وسهوا الانصراف عنها بكليته قبل أن يتمها . وقال بعد ذلك : في المدارك أنه جمع بين الأخبار بحمل ما تضمن الاستيناف على الاستحباب والآخر على الجواز ، واقتفاه جملة ممن تأخر عنه من الأصحاب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 87 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 264 . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 264 . ( 4 ) الحدائق : ج 9 ص 129 - 130 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 91 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي