قال ( قدس سره ) : وإن ذكر [ النقص ] بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا
أعاد ( 1 ) . *
شرح
* قال ( قدس سره ) في الجواهر :
بلا خلاف أجده إلا ما يحكى عن الصدوق في المقنع ، قال :
" فإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت إلى حاجة فأضف إلى
صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين ولا تعد الصلاة ، فإن إعادة
الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان " ( 2 ) .
وقد نقل في الجواهر :
عن كشف اللثام والمجلسي ومفتاح الكرامة أن في المقنع : " وإن
صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ، ولا تبن
على ركعتين " ( 3 ) .
أقول : وهو الذي في المقنع الذي عندنا ، فلم يتحقق الخلاف من الصدوق .
وفي الحدائق عن الكليني أنه :
عد من مبطلات الصلاة عمدا وسهوا الانصراف عنها بكليته قبل
أن يتمها .
وقال بعد ذلك :
في المدارك أنه جمع بين الأخبار بحمل ما تضمن الاستيناف
على الاستحباب والآخر على الجواز ، واقتفاه جملة ممن تأخر عنه
من الأصحاب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 87 .
( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 264 .
( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 264 .
( 4 ) الحدائق : ج 9 ص 129 - 130 .