تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
لن يبرح من مجلسه " ( 1 ) . إلا أن في المقام أخبار أخر ربما تعارض ما تقدم : فمنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين ، قال : " يصلي ركعتين " ( 2 ) . ويمكن المناقشة فيه بأنه وإن لم يذكر فيه أنه نقص من الصلاة المكتوبة الواجبة عليها أربع ركعات بمقدار ركعتين لكن يستفاد من مساق السؤال نحو ارتباط بين المتروك والمأتي به ، فيمكن أن يكون ذلك بالترتب بين الصلاتين بأن يكون المأتي به الظهر والمتروك هو العصر ، ولعل كونه في طي السفر قرينة على ذلك ، وليس بينا ولا مبينا أن وطنه كان بالكوفة . ومنها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ، ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة ، فقال : " يعيدها ركعة واحدة " ( 3 ) . ويمكن المناقشة فيه بأنه بحسب الظاهر متحد مع ما روي عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، للاتحاد في جميع الألفاظ إلا أن في آخره " يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، فإذا حول وجهه فعليه أن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 309 ح 11 من ب 3 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 312 ح 19 من ب 3 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 310 ح 12 من ب 3 من أبواب الخلل .