تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
فإنه يمكن أن يقال : إن الظاهر منه أن منتهى نسيانه الفراغ من الصلاة ومع ذلك يكون ظاهرا في فرض عدم التكلم ، مع أنه لو كان المفروض هو التكلم لكان يذكر السائل ، لأنه يحتمل عنده الدخالة في الحكم . ومنها : ما يكون ظاهرا في الإطلاق فيشمل صورة صدور المنافي السهوي والعمدي والفصل الطويل ، كخبر حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة ، أو سجدة ، أو الشئ منها ، ثم يذكر بعد ذلك ، فقال : " يقضي ذلك بعينه " فقلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : " لا " ( 1 ) . ومنها : ما يكون صريحا في شموله لصورة صدور التكلم ، وهو كل ما أشير فيه إلى قصة ذي الشمالين ، لا سيما ما تضمن منها تكلم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) . ومنها : ما يكون في مورد فرض التكلم ، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال : " يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه " ( 3 ) . ومنها : ما يكون صريحا في الإطلاق حتى بالنسبة إلى صدور المنافي العمدي والسهوي كالحدث ، كموثق عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : والرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : " يبني على
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 308 ح 6 من ب 3 من أبواب الخلل . ( 2 ) مثل ما في الوسائل : ج 5 ص 307 - 311 ح 2 و 4 و 7 و 10 و 11 و 16 و 17 من ب 3 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 309 ح 9 من ب 3 من أبواب الخلل .