قال ( قدس سره ) :
وإن نقص ركعة فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم ولو كانت ثنائية ( 1 ) . *
شرح
بناء على المشهور من عدم صلاحية الامتثال بالمحرم ، فتأمل .
فالأحوط في صورة الإتيان به سهوا هو الإتيان بالثالث بعنوان الترديد
في المنوي ، أي يأتي به بعنوان التكبير الذي يصلح أن يكون جزء للصلاة واجبا
أو مستحبا .
* قال ( قدس سره ) في الجواهر عند قوله " وإن نقص ركعة " : فما زاد ، ثم بعد نقل تتمة
ما ذكر قال :
بلا خلاف أجده فيه على الظاهر كما اعترف به في المدارك ، بل
الظاهر أنه متفق عليه ، إلا على القول بأن الأولتين لا يتعلق بهما سهو
أبدا ، لكنه في غاية الضعف بل لا ينبغي الالتفات إليه ( 2 ) . انتهى .
أقول : أما أصل المسألة في الجملة فهو مما لا ينبغي الإشكال فيه ، إذ يدل
عليه أمور :
منها : أن صحتها مقتضى القاعدة ، فإنه لم يصدر منه إلا التشهد والتسليم أو
التسليم فقط بتخيل تمامية الصلاة ، ومقتضى " لا تعاد الصلاة " عدم قدح ذلك في
صحة الصلاة .
ومنها : ما يدل على صحتها في مورد البحث بالخصوص بحيث لا يكون
ظاهرا في شموله لغيره ، كصحيح العيص ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ
منها ثم ذكر أنه لم يركع ، قال : " يقوم فيركع ويسجد سجدتين " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 87 .
( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 264 .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 309 ح 8 من ب 3 من أبواب الخلل .