تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
قال ( قدس سره ) :
وإن نقص ركعة فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم ولو كانت ثنائية ( 1 ) . *
شرح
بناء على المشهور من عدم صلاحية الامتثال بالمحرم ، فتأمل . فالأحوط في صورة الإتيان به سهوا هو الإتيان بالثالث بعنوان الترديد في المنوي ، أي يأتي به بعنوان التكبير الذي يصلح أن يكون جزء للصلاة واجبا أو مستحبا . * قال ( قدس سره ) في الجواهر عند قوله " وإن نقص ركعة " : فما زاد ، ثم بعد نقل تتمة ما ذكر قال : بلا خلاف أجده فيه على الظاهر كما اعترف به في المدارك ، بل الظاهر أنه متفق عليه ، إلا على القول بأن الأولتين لا يتعلق بهما سهو أبدا ، لكنه في غاية الضعف بل لا ينبغي الالتفات إليه ( 2 ) . انتهى . أقول : أما أصل المسألة في الجملة فهو مما لا ينبغي الإشكال فيه ، إذ يدل عليه أمور : منها : أن صحتها مقتضى القاعدة ، فإنه لم يصدر منه إلا التشهد والتسليم أو التسليم فقط بتخيل تمامية الصلاة ، ومقتضى " لا تعاد الصلاة " عدم قدح ذلك في صحة الصلاة . ومنها : ما يدل على صحتها في مورد البحث بالخصوص بحيث لا يكون ظاهرا في شموله لغيره ، كصحيح العيص ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع ، قال : " يقوم فيركع ويسجد سجدتين " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 87 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 264 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 309 ح 8 من ب 3 من أبواب الخلل .