تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 790

مساهمون:

ص٧٩٠
بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة ، بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال [ بحكم قاعدة التجاوز ] * نعم ، لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين ، لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة .
الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي ، * * فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما ، كما لو علم حال القيام أنه إما ترك التشهد أو السجدة * * * أو علم إجمالا أنه إما ترك
شرح
والجواب أن صريح صحيح زرارة المتقدم ( 1 ) أن الشك المتعلق بإتيان الركعة الأولى أو الثانية من حيث بعض أجزائه حتى لو كان مثل الركوع يكون موردا لقاعدة التجاوز ولا يكون موردا للشك في الأوليين المحكوم بالبطلان ، فلا إشكال في المسألة . * لا إشكال فيه أيضا كما اتضح من التعليق المتقدم . وهو العالم . * * وذلك لأن العمل بأطراف العلم الإجمالي ليس من حيث الشك بل من حيث العلم ، ولا ينطبق عليه عنوان كثير الشك ، وهو واضح . * * * هذا إذا كان طرف العلم التشهد من هذه الركعة - مثلا - والسجدة من الركعة السابقة أو بالعكس ، فإن دليل كثير الشك كقاعدة التجاوز الحاكمين بعدم الرجوع والتدارك وعدم القضاء موجب للوقوع في المخالفة القطعية . وأما إذا كان كلاهما من الركعة التي قام عنها فالعلم الإجمالي ينحل بوجوب الإتيان بالتشهد ويجري في السجدة حكم كثير الشك ، إذ لا مانع من ذلك ،
هامش
( 1 ) في ص