تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 791

مساهمون:

ص٧٩١
الركوع أو القراءة وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع أنه إما ترك سجدة واحدة أو تشهدا فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك *
التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنه قرأ السورة - مثلا - وشك في قراءة الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ، ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا ، لأن شكه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى الحمد * * إلا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل ، * * * وحكمه الاعتناء به والعود إلى الاتيان بما شك فيه .
شرح
فلو لم يكن كثير الشك لكان عليه الإتيان ، لكون الشك بالنسبة إلى السجدة في المحل . * الظاهر انحلال العلم الإجمالي في ذلك ، فلا يكون من مصاديق ما لا يرجع فيه إلى حكم كثير الشك ، لأنه إن كان ذلك في حال كون الركوع قابلا للتدارك فالقراءة إما معلوم الإتيان وإما لا يجب إتيانها ، فلا أثر لإجراء حكم كثير الشك إلا من جهة سجود السهو الذي مر عدم وجوبه لكل زيادة ونقيصة فيجري في الركوع ، وإن كان بعد المضي عن محل التدارك فهو أوضح ، للقطع بترك القراءة أو بطلانها لنقص الركوع ، فيجري حكم كثير الشك في الركوع . * * وفيه : ما لا يخفى بناء على ما تقدم مرارا ، لأن المفروض هو القطع بعدم الإتيان بالسورة فلا يكون القنوت واقعا في محله ، فالشك الفعلي ليس بعد التجاوز عن المحل . * * * فعلى هذا لو شك في السجدة الثانية - مثلا - وبنى على الإتيان بتخيل الإتيان بالتشهد ثم قام ودخل في الركوع وعلم بعدم الإتيان بالتشهد حال الشك