أو ما يوجب القضاء [ أي تصح الصلاة ولا شئ عليه ] *
أو ما يوجب
سجود السهو لا إشكال في البناء على الأربع وعدم وجوب شئ عليه
وهو واضح . * *
وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب
سجود السهو ، لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع . * * *
شرح
ركعة متصلة أخرى إما لبطلان الصلاة وإما لكونها باطلة ، فلا مؤمن للصلاة من
حيث الركعة الرابعة مع فرض الصحة فلا بد من الاستيناف .
ومثله كل مورد يقطع ببطلان الصلاة على تقدير كونها ثلاث ركعات من جهة
قطعها - مثلا - بقاطع كالحدث أو الاستدبار أو التكلم العمدي أو ترك سجدة عن
عمد وأمثال ذلك ، كما لا يخفى .* والوجه في ذلك إجراء القاعدتين أي التجاوز والشك في الركعات .
ولكن فيه إشكال ، إذ يلزم من إجراء قاعدة التجاوز وترك قضاء ما يوجب
القضاء على تقدير الثلاث القطع بعدم جابرية صلاة الاحتياط ، لأن الصلاة لا
يحكم عليها بالصحة إلا بعد الإتيان بالقضاء ، وليس القضاء كسجدتي السهو واجبا
مستقلا غير مربوط بالصلاة ، فلا بد من الإتيان بالقضاء حتى يحصل القطع بجابرية
صلاة الاحتياط على تقدير النقصان .
* * أي العلم بأنه على تقدير الثلاث ترك ما يوجب سجود السهو لا يوجب
شئ . وهو واضح ، إذ لا محذور في العمل بالقاعدتين ولا يتمشى فيه الإشكال
المتقدم في الشق الأول ولا ما تقدم في الشق الثاني .
* * * وذلك لأن الإشكال المتوهم كونه موجبا للزوم شئ عليه غير البناء
على الأكثر وصلاة الاحتياط من جهات كلها مدفوعة :
منها : ما أشير إليه في المتن من توهم كون البناء على الأربع موجبا لترتيب