تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 780

مساهمون:

ص٧٨٠
أو ما يوجب القضاء [ أي تصح الصلاة ولا شئ عليه ] *
أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء على الأربع وعدم وجوب شئ عليه وهو واضح . * * وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو ، لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع . * * *
شرح
ركعة متصلة أخرى إما لبطلان الصلاة وإما لكونها باطلة ، فلا مؤمن للصلاة من حيث الركعة الرابعة مع فرض الصحة فلا بد من الاستيناف . ومثله كل مورد يقطع ببطلان الصلاة على تقدير كونها ثلاث ركعات من جهة قطعها - مثلا - بقاطع كالحدث أو الاستدبار أو التكلم العمدي أو ترك سجدة عن عمد وأمثال ذلك ، كما لا يخفى .* والوجه في ذلك إجراء القاعدتين أي التجاوز والشك في الركعات . ولكن فيه إشكال ، إذ يلزم من إجراء قاعدة التجاوز وترك قضاء ما يوجب القضاء على تقدير الثلاث القطع بعدم جابرية صلاة الاحتياط ، لأن الصلاة لا يحكم عليها بالصحة إلا بعد الإتيان بالقضاء ، وليس القضاء كسجدتي السهو واجبا مستقلا غير مربوط بالصلاة ، فلا بد من الإتيان بالقضاء حتى يحصل القطع بجابرية صلاة الاحتياط على تقدير النقصان . * * أي العلم بأنه على تقدير الثلاث ترك ما يوجب سجود السهو لا يوجب شئ . وهو واضح ، إذ لا محذور في العمل بالقاعدتين ولا يتمشى فيه الإشكال المتقدم في الشق الأول ولا ما تقدم في الشق الثاني . * * * وذلك لأن الإشكال المتوهم كونه موجبا للزوم شئ عليه غير البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط من جهات كلها مدفوعة : منها : ما أشير إليه في المتن من توهم كون البناء على الأربع موجبا لترتيب
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 780 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي