تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 779

مساهمون:

ص٧٧٩
الثالثة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا *
شرح
الخامس : ما في رسالة المحقق العراقي من عدم ترتب الفساد على وجود السجدتين بل على ملزومه العادي من جهة استحالة حفظ الترتيب معه المستلزم لفوت الركوع ( 1 ) . وفيه : أن الفوت ليس إلا ترك الواجب في محله مع عدم التمكن من العود ، وذلك حاصل بالأعم من الوجدان والأصل إن جرت قاعدة التجاوز ، فإن عدم الإتيان بالركوع قبل الحكم بالإتيان بالسجدتين معلوم ، وعدم التمكن بعد الإتيان بالسجدتين حكم شرعي مترتب على ذلك . وكيف كان ، فقد اتضح عدم إجراء قاعدة التجاوز في السجدتين ، وعلى فرض الجريان فهو لا يقتضي إلا عدم وجوب الإتيان بالسجدتين في تلك الصلاة من حيث عدم الإتيان بهما ، ولا يقتضي بطلان الصلاة فيجب الإتيان بالركوع والسجدتين ، وعلى الأخير لا بأس بالإتيان بالسجدتين ، فإنه يقطع بعدم إضرارهما بالصلاة ، لأنه إن أتى بهما قبلا فالصلاة صارت باطلة ، وإن لم يأت بهما قبلا فلا يكون زيادة في الصلاة ، وأما احتمال زيادة السجدتين سابقا فمقتضى الاستصحاب عدمها من حيث ثبوت الزيادة الموجبة للبطلان ، فافهم وتأمل . * [ تصح الصلاة ولا شئ عليه ] ولعل الوجه إجراء قاعدة التجاوز والحكم بالإتيان بالركن ، وإجراء قاعدة الشك في الركعات . لكن فيه إشكال ذكره غير واحد من الأصحاب رضوان الله عليهم من عدم جريان قاعدة الشك في الركعات ، للقطع بعدم جابرية صلاة الاحتياط إما للبطلان وإما لكون الصلاة أربع ركعات ، وعدم جريان الاستصحاب ، للقطع بعدم وجوب
هامش
( 1 ) روائع الأمالي : ص 55 .