تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
قال ( قدس سره ) :
وقيل : لو شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان قد ركع أرسل نفسه ، ذكره الشيخ وعلم الهدى ( قدس سرهما ) * ، والأشبه البطلان ( 1 ) .
شرح
حكم أبو عبد الله ( عليه السلام ) - بناء على ما في صحيح محمد بن مسلم الأخير - بالتشهد الظاهر أو الصريح في أنه لما فات عنه من التشهد على وجه الاحتمال الذي لا مؤمن له ، فافهم وتأمل . * قال ( قدس سره ) في الجواهر : وثقة الإسلام والحلي وابنا حمزة وزهرة ، بل عن الأخير الإجماع عليه ، وقواه بعض المتأخرين ( 2 ) . أقول : ذكره الكليني في ذيل باب من شك في صلاته كلها بعد ذكر الروايات وبعد عد سبعة عشر موردا للسهو الذي ورد فيه الأثر قال بعد ذلك : وأما الذي يشك في تكبيرة الافتتاح إلى أن قال : فإن شك وهو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع فليركع حتى يكون على يقين من ركوعه ، فإن ركع ثم ذكر أنه قد كان ركع فليرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع ، فإن مضى ورفع رأسه من الركوع ثم ذكر أنه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنه قد زاد في صلاته ركعة ( 3 ) . انتهى . وأما البطلان فهو الذي اختاره المصنف كما تقدم ، وفي الجواهر : كما في النافع والتحرير . . . ، بل ربما نسب إلى أكثرهم ، بل في التنقيح أن عليه الفتوى ( 4 ) . انتهى . وقال أيضا في مقام الاستدلال :
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 87 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 260 . ( 3 ) الكافي : ج 3 ص 360 . ( 4 ) الجواهر : ج 12 ص 260 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 77 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي