قال ( قدس سره ) :
وقيل : لو شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان قد ركع أرسل نفسه ،
ذكره الشيخ وعلم الهدى ( قدس سرهما ) * ، والأشبه البطلان ( 1 ) .
شرح
حكم أبو عبد الله ( عليه السلام ) - بناء على ما في صحيح محمد بن مسلم الأخير - بالتشهد
الظاهر أو الصريح في أنه لما فات عنه من التشهد على وجه الاحتمال الذي لا
مؤمن له ، فافهم وتأمل .
* قال ( قدس سره ) في الجواهر :
وثقة الإسلام والحلي وابنا حمزة وزهرة ، بل عن الأخير
الإجماع عليه ، وقواه بعض المتأخرين ( 2 ) .
أقول : ذكره الكليني في ذيل باب من شك في صلاته كلها بعد ذكر الروايات
وبعد عد سبعة عشر موردا للسهو الذي ورد فيه الأثر قال بعد ذلك : وأما الذي
يشك في تكبيرة الافتتاح إلى أن قال :
فإن شك وهو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع فليركع حتى يكون
على يقين من ركوعه ، فإن ركع ثم ذكر أنه قد كان ركع فليرسل نفسه
إلى السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع ، فإن مضى ورفع رأسه
من الركوع ثم ذكر أنه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنه قد
زاد في صلاته ركعة ( 3 ) . انتهى .
وأما البطلان فهو الذي اختاره المصنف كما تقدم ، وفي الجواهر :
كما في النافع والتحرير . . . ، بل ربما نسب إلى أكثرهم ، بل في
التنقيح أن عليه الفتوى ( 4 ) . انتهى .
وقال أيضا في مقام الاستدلال :
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 87 .
( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 260 .
( 3 ) الكافي : ج 3 ص 360 .
( 4 ) الجواهر : ج 12 ص 260 .