قال ( قدس سره ) : في الجواهر : أو تكبيرا ( 1 ) . *
وقال ( قدس سره ) في الشرائع في بحث التكبير :
ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته ( 2 ) . * *
شرح
أو لا يعلم كونه ركوعا صلاتيا ، فإن صرف بقاء الانحناء من دون دخالة ابتدائه ولا
رفع الرأس لا يعلم كونه ركوعا يتحقق به الزيادة في الصلاة وكونها ركوعا .
ويمكن أن يوجه كلامهم بتوجيه آخر وهو أن مقتضى الشك : عدم قصده
بالانحناء أنه ركوع بنحو الجزم ، إذ ليس الركوع مطلق الانحناء ولا مطلق
الانحناء العبادي ولو كان ذلك من جهة قصد الأمر المقدمي للهوي إلى السجود ، بل
الركوع هو الانحناء الخاص بقصد الأمر النفسي وهو غير معلوم ، فالركوع غير
معلوم في حال الشك وبعد العلم بالركوع يعلم أنه لم يكن ركوعا ، وهذا غير
منقوض بالعمد والسهو .
لكن الإنصاف صدق الركوع عرفا بقصد احتمال الأمر النفسي أو بقصد الأمر
القطعي الظاهري المحتمل انطباقه على الأمر النفسي ، لكن الوجه الأول وجيه
لا سيما في الانحناء الخالي عن الوقوف ، فتدبر .* أي تبطل الصلاة أيضا بزيادة التكبير الافتتاحي عمدا وسهوا .
* * قال ( قدس سره ) في الجواهر :
بلا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخرين كما اعترف به
بعضهم صريحا وآخر ظاهرا - إلى أن قال : - لكن تأمل بعض
متأخري المتأخرين في ذلك ، وهو لا يخلو من وجه لولا اتفاق
الأصحاب هنا ظاهرا على البطلان ( 3 ) .
أقول : يمكن الاستدلال له بما تقدم ( 4 ) في صحيح أبي بصير " من زاد في
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 250 .
( 2 ) الشرائع : ج 1 ص 63 .
( 3 ) الجواهر : ج 9 ص 220 .
( 4 ) في ص 66 .