تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
قال ( قدس سره ) : في الجواهر : أو تكبيرا ( 1 ) . * وقال ( قدس سره ) في الشرائع في بحث التكبير : ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته ( 2 ) . * *
شرح
أو لا يعلم كونه ركوعا صلاتيا ، فإن صرف بقاء الانحناء من دون دخالة ابتدائه ولا رفع الرأس لا يعلم كونه ركوعا يتحقق به الزيادة في الصلاة وكونها ركوعا . ويمكن أن يوجه كلامهم بتوجيه آخر وهو أن مقتضى الشك : عدم قصده بالانحناء أنه ركوع بنحو الجزم ، إذ ليس الركوع مطلق الانحناء ولا مطلق الانحناء العبادي ولو كان ذلك من جهة قصد الأمر المقدمي للهوي إلى السجود ، بل الركوع هو الانحناء الخاص بقصد الأمر النفسي وهو غير معلوم ، فالركوع غير معلوم في حال الشك وبعد العلم بالركوع يعلم أنه لم يكن ركوعا ، وهذا غير منقوض بالعمد والسهو . لكن الإنصاف صدق الركوع عرفا بقصد احتمال الأمر النفسي أو بقصد الأمر القطعي الظاهري المحتمل انطباقه على الأمر النفسي ، لكن الوجه الأول وجيه لا سيما في الانحناء الخالي عن الوقوف ، فتدبر .* أي تبطل الصلاة أيضا بزيادة التكبير الافتتاحي عمدا وسهوا . * * قال ( قدس سره ) في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخرين كما اعترف به بعضهم صريحا وآخر ظاهرا - إلى أن قال : - لكن تأمل بعض متأخري المتأخرين في ذلك ، وهو لا يخلو من وجه لولا اتفاق الأصحاب هنا ظاهرا على البطلان ( 3 ) . أقول : يمكن الاستدلال له بما تقدم ( 4 ) في صحيح أبي بصير " من زاد في
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 250 . ( 2 ) الشرائع : ج 1 ص 63 . ( 3 ) الجواهر : ج 9 ص 220 . ( 4 ) في ص 66 .