تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 754

مساهمون:

ص٧٥٤
ولو علم إجمالا أنه إما نقص فيها ركوعا - مثلا - أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها ، لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي . *
الثالثة والعشرون : إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية - مثلا - أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى ، وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته . * *
وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلهما للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية ، وإن تذكر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتم . وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة . * * *
شرح
مفادها رفع الاستحباب واقعا - يمكن القول بإلقاء الجزئية في ظرف الشك فلا علم بالبطلان ، بل يقطع بالصحة حينئذ ، لكنه مما لم يقل به أحد من الأصحاب . * والوجه في ذلك عموم ما تقدم الإيماء إليه في التعليق المتقدم من قوله " ليس عليك شئ " ، وقد عرفت فيه الإشكال ، فالأحوط هو القضاء وسجدتا السهو . والله العالم . لكن مقتضى ما تقدم من اقتضاء قاعدة التجاوز في المستحبات عدم استحباب أثر عدم الإتيان واقعا هو عدم استحبابهما . * * ولا أثر لقصد الركعة الثانية ولو بنحو التقييد ، إذ المطلوب هو الإتيان بقصد القربة والصلاتية والظهرية أو العصرية ، وذلك حاصل . * * * أقول : هذا إذا لم يكن المتروك سجدة واحدة والمأتي سجدتين ، وإلا لزم