تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 745

مساهمون:

ص٧٤٥
شرح
مورد اقتضاء الحديث . أو يقال : بإطلاق " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " ( 1 ) للسهوية أو الذي يؤتى به لا بعنوان الزيادة ، فتأمل . ويدل عليه أيضا خبر منصور بن حازم المعتبر ، وفيه : " لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة " ( 2 ) وهو أظهر في الدلالة على الكلية من حيث الذيل من الخبر المتقدم ، لتنكير لفظ " صلاة " ، فالمسألة بحمد الله تعالى خالية عن الإشكال في السجدة الواحدة . ثم إنه قد تحصل مما ذكرناه الإيراد على المتن من وجوه : الأول : حكمه بوجوب العود لتدارك القراءة في الشق الأول . الثاني : حكمه بالإتمام ثم الإعادة ، فإن مورد دليل حرمة القطع هو الصلاة التي تصلح لأن يحرز بها الامتثال . الثالث : جعل القنوت مما يحصل به التجاوز . وقد عرفت ما فيه . الرابع : صرف النظر عن القيام مع أنه الذي يحصل به التجاوز أولا ولو فرض كون القنوت محققا للتجاوز أيضا . الخامس : حكمه بجريان قاعدة التجاوز في السجدة مع فرض القطع بعدم الإتيان بالتشهد أو السجدتين . السادس : عدم التفريق بين السجدة والسجدتين . السابع : عدم التفصيل بين صورة الشك في الإتيان بالآخر وفرض القطع بالإتيان .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 332 ح 2 من ب 19 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 938 ح 2 من ب 14 من أبواب الركوع .