شرح
مورد اقتضاء الحديث .
أو يقال : بإطلاق " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " ( 1 ) للسهوية أو الذي يؤتى
به لا بعنوان الزيادة ، فتأمل .
ويدل عليه أيضا خبر منصور بن حازم المعتبر ، وفيه : " لا يعيد صلاة من
سجدة ويعيدها من ركعة " ( 2 ) وهو أظهر في الدلالة على الكلية من حيث الذيل من
الخبر المتقدم ، لتنكير لفظ " صلاة " ، فالمسألة بحمد الله تعالى خالية عن الإشكال
في السجدة الواحدة .
ثم إنه قد تحصل مما ذكرناه الإيراد على المتن من وجوه :
الأول : حكمه بوجوب العود لتدارك القراءة في الشق الأول .
الثاني : حكمه بالإتمام ثم الإعادة ، فإن مورد دليل حرمة القطع هو الصلاة
التي تصلح لأن يحرز بها الامتثال .
الثالث : جعل القنوت مما يحصل به التجاوز . وقد عرفت ما فيه .
الرابع : صرف النظر عن القيام مع أنه الذي يحصل به التجاوز أولا ولو فرض
كون القنوت محققا للتجاوز أيضا .
الخامس : حكمه بجريان قاعدة التجاوز في السجدة مع فرض القطع بعدم
الإتيان بالتشهد أو السجدتين .
السادس : عدم التفريق بين السجدة والسجدتين .
السابع : عدم التفصيل بين صورة الشك في الإتيان بالآخر وفرض القطع
بالإتيان .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 332 ح 2 من ب 19 من أبواب الخلل .
( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 938 ح 2 من ب 14 من أبواب الركوع .