تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 738

مساهمون:

ص٧٣٨
الخامسة عشرة : إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية - مثلا - أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة ، لكن الأحوط هنا أيضا إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ، ثم الإعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك . *
شرح
الثانية مشتملة على الركوع ، فاشتمال الثانية على الركوع غير محرز لا بالوجدان ولا بالقاعدة بناء على عدم ثبوت لوازمه غير الشرعية .ومن ذلك يظهر الكلام في ما إذا كان جالسا في الركعة الثانية وعلم إتيان أربع سجدات محتملة أن تكون كل تلك في الأولى وأن تكون سجدتان منها في محله الذي هو الثانية .ويظهر أيضا حكم من تيقن ذلك لكن تيقن إتيان إحداها في تلك الركعة وكانت السجدة الأخرى مرددة بين أن تكون في الركعة الأولى أو الثانية فمقتضى جريان قاعدة الفراغ وإثبات الوقوع في المحل هو عدم لزوم الإتيان بالسجدة وعدم القضاء ، وأما بناء على عدم الاقتضاء لها - كما شرحناه - فلا بد من الإتيان بالسجدة في المحل . لكن يشكل ذلك من حيث حصول العلم الإجمالي بزيادة سجدة عمدا الموجب للبطلان أو زيادة سجدة سهوا فيجب سجدتا السهو ، ومقتضى الأصل هو البطلان وعدم سجدتي السهو .* أقول : الوجه في لزوم الإعادة فقط هو العلم الإجمالي بوجوب الإعادة على فرض ترك الركوع ولزوم سجدتي السهو أو لزومهما مع قضاء السجدة على فرض ترك القراءة أو السجدة ، فيتعارض مقتضى قاعدة التجاوز بالنسبة