تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 731

مساهمون:

ص٧٣١
شرح
وجوب الإتمام بالبناء على الأربع أو البناء على الثلاث . وكان الوجه للأول عدم الدليل على حرمة قطع الصلاة إذا لم يتمكن المصلي من إحراز حصول الامتثال بصلاته فيجوز ترتيب أثر البطلان على ذلك ، والوجه في الثاني حرمة قطع الصلاة التي يقطع بصحتها فعلا ، والقطع بعد ذلك بالزيادة أو النقيصة احتمالي واضطراري لا يكون حراما . وأما الوجه في عدم حصول الامتثال بتلك الصلاة فلأن المؤمن للصلاة في حال الشك ليس إلا البناء على الأكثر وتتميم النقص بصلاة الاحتياط ، وفي المقام يقطع بعدم جابرية صلاة الاحتياط ، لأنه على تقدير النقص باطل قطعا لزيادة الركوع ، وعلى تقدير التمام الذي لم يزد فيه الركوع لا يحتاج إلى الجابر . هذا بناء على ما في المتن من الحكم بالركوع ثم البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط . وإن فرض عدم الإتيان بالركوع فهو أيضا مستلزم للمحذور ، من جهة أنه خلاف العمل بالشك في المحل وخلاف الاستصحاب وخلاف قاعدة الاشتغال وخلاف دليل البناء على الأكثر . ومع الغض عن جميع ذلك فلا يشمله دليل البناء على الأكثر من جهة أخرى ، وهي أن مورد الدليل المذكور صحة الصلاة على تقدير التمام بحيث تكون الصلاة تامة بنفسها ، وفي المقام في الفرض المذكور تكون الصلاة باطلة على تقدير الأربع ، لنقصان الركوع . وملخص الكلام عدم شمول دليل الاحتياط من غير فرق بين أن يؤتى بالركوع أم لا . والوجه في ذلك أن مورد دليل الاحتياط فرض صحة الصلاة - على كلا