تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧
العاشرة : إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت ووجبت عليه إعادة المغرب . *
شرح
الاحتياط لعدم الانطباق عليها فتكون فصلا بين الأصلية والاحتياط . وفيه أولا : أن ذلك المقدار من الفصل - خصوصا بتلك الكيفية التي هي من تبعات الشك في الصلاة وصلاة الاحتياط ، الذي قد يتفق كثيرا - مما لا دليل على كونه مانعا عن جابرية صلاة الاحتياط حتى في حال العلم فكيف بحال الشك ، واحتماله مدفوع بمثل إطلاق روايات عمار ، وعلى فرض المناقشة فيه فالمرجع هو البراءة لا الاشتغال كما تقدم في محله . ولا يخفى أن الفصل المذكور غير الفصل العمدي بالعمل الخارجي أو غير العمدي الذي لا يتفق إلا قليلا بحسب الطبع والعادة . وثانيا : أن مقتضى الاستصحاب هو عدم الفصل ، ففي مثل ذاك الشق مقتضى العادة أيضا عدم وجوب الإعادة ، لكن لا بأس بها من باب الاحتياط واحتمال مانعية الفصل المحتمل وعدم صحة السلام . والله المتعالي هو العالم . * في المسألة وجوه : منها : إتمام ما بيده ثم الإتيان بالمغرب والعشاء ، للعلم الإجمالي بأنه إما يجب إعادة المغرب وإما يجب إتمام ما بيده على فرض صحة المغرب . وفيه أولا : أن وجوب الإتمام من باب حرمة القطع غير معلوم واقعا في صلاة لا يمكن الاكتفاء بها ، فالعلم الإجمالي غير متحقق رأسا . وثانيا : أنه ينحل باستصحاب عدم الإتيان بالمغرب والبراءة عن حرمة القطع . وثالثا : أن استصحاب البقاء في المغرب مع فرض الإتيان بالأربع له حكمان : أحدهما حكم إثباتي وهو بطلان المغرب الموجب لإعادته . ثانيهما عدم حرمة