تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
شرح
بعد تسليمك " ( 1 ) . ولكن قد اعترف في الجواهر بعدم دلالة العطف بالفاء على الفورية بل المستفاد منه الترتيب ( 2 ) . كيف ! ولو كان دالا عليها لكان معارضا بدلالة " ثم " على التأخير ، كما في معتبر الحلبي وفيه : " فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " ( 3 ) . ومنها : خبر القداح المعتبر وفيه : " سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام " ( 4 ) . من حيث دلالته على أنه لا بد أن يكون قبل الكلام . وفيه : أن المحتملات فيه ثلاثة : الأول أن يكون كناية عن الفورية الزمانية ، وهو خلاف الظاهر . الثاني أن يكون من باب أحد مصاديق المنافي من دون خصوصية للكلام ، كما هو الظاهر من فتاوى جمع من الأصحاب ، وقد تقدم الإيماء إلى ذلك في صدر المسألة . الثالث - وهو الأظهر - أن يكون للكلام موضوعية ، وهو الظاهر الذي نأخذ به من دون دلالة على الفورية الزمانية ولا الفورية بمعنى عدم الفصل بالمنافي . ومنها : موثق عمار وفيه : وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو ، قال : " يسجد متى ذكر " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 326 ح 3 من ب 14 من أبواب الخلل . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 456 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 314 ح 3 من ب 5 من أبواب الخلل . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ح 2 من ب 32 من أبواب الخلل .